عاجل
الإثنين 13 يناير 2025 الموافق 13 رجب 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النواب يقر مبررات الحبس الإحتياطى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

تحيا مصر

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترحات بتعديل المادة 112 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بالحبس الاحتياطي.

النواب يقر مبررات الحبس الإحتياطى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وتنص المادة (۱۱۲) على: إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز العضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية: 

١- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره. 

٢- الخشية من هروب المتهم.

٣- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. 

النواب يقر مبررات الحبس الإحتياطى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

جاءت الموافقة بعدما طالب عدد من النواب، بإيجاد بدائل للحبس الاحتياطي وبينها "الأسورة الإلكترونية".وفي هذا الصدد أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي مؤقت وموجود في كل دول العالم.

وأشار الوزير، إلى أن النيابة العامة أمامها خيارات متساوية تختار منها ما يناسب الحالة التي تنظرها.

وقال الوزير: استخدام الأسورة الإلكترونية كأحد بدائل الحبس الإلكتروي، يتوقف عند جاهزية البنية المعلوماتية والمالية لدى الحكومة لتطبيقه.

وفيما يتعلق بضوابط إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه كأحد بدائل الحبس الاحتياطي، أشار إلى أن وزير العدل، سيكون لديه الآليات التي من خلالها يمكن تنفيذه.

تابع موقع تحيا مصر علي