عاجل
الإثنين 06 يناير 2025 الموافق 06 رجب 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النواب يقر عدم جواز القبض على المتهم إذا كانت الجريمة متوقفة على رفع الدعوي الجنائية عنها على شكوي وفقاً للقانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عدم جواز القبض على المتهم إذا كانت الجريمة متوقفة على رفع الدعوي الجنائية عنها، وفقاً لما نصت عليه المادة (43) من  مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد  .

النواب يقر عدم جواز القبض على المتهم إذا كانت الجريمة متوقفة على رفع الدعوي الجنائية عنها على شكوي وفقاً للقانون الجديد

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين.

ونصت المادة (٤٣) على أنه فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.

تسليم الجاني إلى أقرب سلطة عامة دون أمر قضائي 

ونصت المادة (٤١) لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.

«النواب» يوافق على السماح بضبط مرتكب الجناية دون أمر قضائي

وجاء نص المادة (٤٢):

الرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.

ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.

 

تابع موقع تحيا مصر علي