عاجل
الأربعاء 01 يناير 2025 الموافق 01 رجب 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

مجلس النواب يقر ضوابط انقضاء الدعوى بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على المادة (١٨) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 ضوابط انقضاء الدعوى بقانون الإجراءات الجنائية

ونصت المادة (18) على أنه: لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.

ووافق المجلس على المادة (١٩) والتي نصت على:

تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.

وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة من جديد يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

وإذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

النواب يقر ضوابط التصالح في الجنح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، نص المادة 20 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ونصت المادة على أنه يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.

وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.

وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

تابع موقع تحيا مصر علي