جرائم الزنا تثير مناقشات النواب.. نائب النور يطالب بتحويلها من شكوى لبلاغ.. والبرلمان والحكومة يوضحان أسباب الرفض
ADVERTISEMENT
طالب النائب أحمد حمدي خطاب عضو مجلس النواب عن حزب النور، تحويل جرائم الزنا من جرائم شكوى إلى جرائم بلاغ، مع حذف الأرقام 274/277/279 الواردة بنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي تتحدث عن ضوابط الشكوى في جرائم الزنا.
وتنص المادة 3 من مشروع القانون على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
نائب النور يطالب بتحويلها من شكوى لبلاغ
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وقال النائب إنه يتقرح أن يتحويل جرائم الزنا من جرائم شكوى لبلاغ، لأن الزواج "كلمة الله" وهذا حق لله وحق للمجتمع وهذه جريمة في الشأن العام وليست جريمة شخصية.
الحكومة ترفض
من جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الأسرة هي قوام المجتمع وحفظ الأسرة من الواجبات الدستورية والتضييق في هذه المسألة من الأهداف التي تتفق مع الدستور، مشيرًا إلى أننا فيممقام قانون الإجراءات الجنائية وليس العقوبات.
وأكد أنه لا يجوز حذف القيد المتعلق بالشكوى في جرائم الزنا لأن أضرار هذا الحذف أكبر بكثير من المنافع، لافتصا إلى أن الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة لا تتعارض مع وجود الشكزى كقيد على النيابة العامة في تحريك مثل هذه الجرائم.
وأشار إلى أن النص مستقر في التطبيق وأبدى نجاحا كبيرا في حفظ الأسرة ويتفق مع الشريعة الإسلامية في مأسلة الستر وعدم التوسع في كشف هذه الجرائم.
النواب يتمسك بالنص
من جانبه، قال المستشار إبراهيم الهنيدي، إن المسؤول عن الأسرة هو الزواج وهو الموكل إليه حق الشكوى في هذه الجريمة، وأيضًا قصد بها عدم إلزاه بخوض في عرضه من جانب أجهزة الإعلام وغيره، إذا شاء أن يخفي هذا باعتباره الأمر يمسه.
ولفت إلى أنه أما مقترح النائب بشأن مو قف الزوج لو كان موافق على الأمر بالإبلاغ، ففي هذه الحالة من حق النيابة أن تتخذ الإجراءات دون شكوى.
ولفت إلى أنه المحكمة الدستورية نظرت دفع بعدم دستورية تلك المادة م نقبل، وانتهت إلى تأييد المادة ورفضت هذا الدفع بأنه غير مخالف للشريعة الإسلامية.
بدوره قال المستشار حنفي جبالي، إنه من الناحية القانونية فالمقترح مغلوط ويخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية والحق في الإبلاغ عن الجرائم، فالأخير مكفول للكافة، أم القيد الوارد بهذه المادة يتعلق بحق الشكوى في تحريك الدعوى الجنائي عن جرائم بعينها. علما بأن القيد متعلق بتحريك الدعوى الجنائية بوصفها الجريمة المشار إليها جريمة زنا زوج أو زوجة، دون أن يخل ذلك بتحريك الدعوى إذا شكلت الجريمة أوصافًا أخرى، كالأفعال المنتافية للآداب أو الدعوة للفسق والفجور متى تحقق ذلك الوصف.
ولفت إلى أن المحكمة الدستورية العليا أقرت بدستورية النص.
علي جمعة يوضح الرأي الشرعي
كما اكد الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية، أن الإسلام أمر بالستر واستدل بحديث ماعز: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعزُ بن مالك النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: «لعلك قَبَّلْتَ، أو غَمَزْتَ، أو نَظَرْتَ» قال: لا يا رسول الله، قال: «أَنِكْتَهَا». لا يَكْنِي، قال: فعند ذلك أَمَرَ بِرَجْمِهِ.
وقال إن هذه المادة يعني أن الإسلام أمر بالستر فلماذا نحول الشكوى إلى إبلاغ؟.