عاجل
السبت 14 ديسمبر 2024 الموافق 13 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

طلب الرد والحكم فيه.. غرامة 10 آلاف جنيه حال التسبب في في تعطيل الدعوى بمشروع القانون الجديد

اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية

نصت المادة (٢٤٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

طلب الرد والحكم فيه

ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب. ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد. ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.

ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.

غرامة 10 آلاف جنيه حال التسبب في في تعطيل الدعوى بمشروع القانون الجديد

وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.

اللجنة توافق على مقترح التعديل

ووافقت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب حقوق الإنسان بمجلس النواب، على مقترح بتعديل عجز الفقرة الثانية من هذه المادة ليصبح " ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب" لتحقيق التوازن بين جميع الاعتبارات بحيث لا يتم إساءة استخدام حق الرد وفي نفس الوقت تمكين العدالة أن تأخذ مجراها ، إذ إنه قد يوجد سبب جديد يقتضي إعادة تقديم طلب الرد أو يكون هناك تعدد من المتهمين.

تابع موقع تحيا مصر علي