النواب يقر مادة مأموري الضبط القضائي بقانون الضمان الاجتماعي
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مادة (6) أصلها مادة (5) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
النواب يقر مادة مأموري الضبط القضائي بقانون الضمان الاجتماعي
وتنص المادة على أنه: "للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم، ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الخاضعين لأحكام هذا القانون، واللازمة لأداء عملهم، وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة لتنفيذه، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
رئيس النواب: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي لا يستهدف فقط توفير الدعم و إنما أيضا تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر
في سياق متصل، أكد رئيس مجلس النواب المستشار د.حنفي جبالي أن مشروع "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" لا يستهدف فقط توفير الدعم و إنما أيضا تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر .
مشروع قانون الضمان الاجتماعي
ووافق المجلس على مادة (9) أصلها المادة بعد (7)بعد إدخال بعض التعديلات عليها تنص على " يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:
1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في
كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.