النواب يقر إضافة حالات للمساعدات النقدية الاستثنائية بقانون الضمان الاجتماعي
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة السابعة من قانون الضمان الاجتماعي، حيث أن هذه المادة مستحدثة في القانون، جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العامة للنواب لمناقشة تقرير لجنة التضامن بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
المادة السابعة من قانون الضمان الاجتماعي
ونصت المادة السابعة من القانون على: مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، إضافة حالات للمساعدات النقدية الاستثنائية أو فئات لمساعدات الضمان الاجتماعي الواردة بهذا القانون، أو استحداث برامج أخري، على أن يتضمن القرار ضوابط الاستفادة منها، وقيمة الحدين الأدني والأقصي لها.
النواب يقر على مواد الإصدار من قانون الضمان الاجتماعي
كما وافق مجلس النواب رئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الاصدار من مشروع قانون الضمان الاجتماعى، المقدم من الحكومة، والتى نصت علي نطاق سريان أحكامه، وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وأناطت بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وجاء المواد التالي: المادة الأولي: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل
كما نصت المادة الثانية على أنه يسرى هذا القانون، والقانون المرافق، على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين - فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني - في تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة.
وتنص المادة الثالة على أنه تؤول أرصدة الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي إلى حساب صندوق تكافل وكرامة المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.
أما المادة الرابعة تنص على أنه يُلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويستمر المستفيدون وفقاً لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشؤون التضامن الاجتماعي.
والمادة الخامسة: يصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.
والمادة السادسة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره