عاجل
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 الموافق 23 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

يناقشه الشيوخ غدا.. مضاعفة غرامة مخالفات تسجيل السفن لـ 40 ألف جنيه بدلا من 20 جنيه بمشروع القانون الجديد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

ضاعف مشروع قانون تسجيل السفن التجارية، غرامة المخالفات المتعلقة بشهادة التسجيل الواردة بالقانون، حيث نص مشروع القانون على أن تلتزم السفن التجارية بضوابط وإجراءات عند الدخول للحدود البحرية المصرية.

ضاعفة غرامة مخالفات تسجيل السفن لـ 40 ألف جنيه بدلا من 20 جنيه

وتنص المادة 26  من القانون القائم، والذي يناقش مجلس الشيوخ تعديلاته غدا، على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز 20 جنيها كل ماك أو مجهز أو ربان خالف أحكام المواد 9 وو 11 و 12.

وعدل مشروع القانون الجديد المادة، لتكون: يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعةآلاف جنيه ولا تزيد على أربعين ألف جنيه، كل مالك أو مستغل أو مجهز أو ربان خالف أحكام المواد 9 و 1 و 12 وأضاف التعديل مادة لتكون المادة 14 إلى جانبهم.

قانون تسجيل السفن التجارية

ويستعرض موقع تحيا مصر المواد الأربعة التي اشارت إليهم المادة 26 من القانون.

فالمادة 9 تنص على أنه تسلم مصلحة النقل مالك السفينة بعد تسجيلها شهادة تسجيل مصرية مشتملة على جميع البيانات المدونة في "سجل السفن".

ويجب الاحتفاظ بهذه الشهادة في السفينة وتقديمها الى مصلحة النقل أو مكاتب التسجيل بمجرد وصول السفينة الى ميناء مصري.

فيما تنص المادة 11  على أنه لا يجوز استعمال شهادة التسجيل الا لتسيير السفينة في ملاحة مشروعه ولا يجوز التنازل عنها أو حجزها أو حبسها لأي سبب أو دين مهما كان نوعه.

كما تنص المادة 12 على مالك السفينة أو مجهزها أو ربانها أن يبادر الى إبلاغ مصلحة النقل أو مكتب التسجيل فورا بالكتابة أي تغيير في البيانات الواردة في سجل السفن" ويؤشر بهذا التغيير في السجل.

ويؤشر أيضا في شهادة التسجيل التي يجب على المالك أو المجهز أو الربان تقديمها فورا اذا كانت السفينة راسية في ميناء به مكتب تسجيل أو بمجرد وصولها إلى أحد هذه الموانئ، وعلى المكتب الذي قام بالتأشير - اذا لم يكن هو المكتب الذي تم فيه التسجيل - أن يبلغ المكتب الأخير هذا التغيير لاثباته في سجل السفن.

تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية

وقد عُدلت المادة 14 بالقانون القائم، ليكون نصها بمشروع القانون الجديد:إذا غرقت السفينة أو احترقت او كسرت او استولى عليها العدو أو هلكت، وجب على المالك أو المستغل أو المجهز أو الربان، إبلاغ الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في الحال وإعادة شهادة التسجيل إليه إذا كان ذلك ممكنًا.

ونص مشروع القانون على أنه إذا انتقلت ملكية السفينة لأجنبي وجب إبلاغ مكتب التسجيل بذلك وإعادة شهادة التسجيل إليه، فإذا حدث هذا الانتقال في الخارج سلمت شهادة التسجيل إلى أقرب قنصلية مصرية.

وتقوم الهبئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية في الحالات المتقدمة بشطب تسجيل السفينة من سجلا لسفن.

تابع موقع تحيا مصر علي