مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. الفارق بين احتصاصات رجال السلطة العامة ومأموري الضبط القضائي
ADVERTISEMENT
أظهرت مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الفرق بين احتصاصات رجال السلطة العامة ومأموري الضبط القضائي.
احتصاصات رجال السلطة العامة
ونصن مادة (٤٢): لرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.
الفارق بين احتصاصات رجال السلطة العامة ومأموري الضبط القضائي
ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.
وبينت مناقشات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية وحقوق الإنسان، أن رجل السلطة العامة يختلف فى سلطاته عن مأمورى الضبط القضائي، لذا فإن رجل السلطة العامة وفق هذه المادة أقصى سلطاته هو التعرض المادي فقط ( التحفظ ) دون القبض الذي يختص به مأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس على أن يقوم بتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائي.
وفيما يلي، ننشر أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
-النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
-التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
-الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.
-إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
-وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
- وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
- مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.