عاجل
الأربعاء 13 نوفمبر 2024 الموافق 11 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

المحامي خالد أبو بكر يطالب البرلمان بسرعة التحرك لإصدار تشريع جديد بشأن الإيجار القديم بعد حكم الدستورية

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

طالب المحامي الدولي خالد أبو بكر مجلس النواب بسرعة التحرك لإصدار تشريع جديد يتماشى مع حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

المحامي خالد أبو بكر يطالب البرلمان بسرعة التحرك لإصدار تشريع جديد بشأن الإيجار القديم بعد حكم الدستورية

وقال “أبو بكر”، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: “نحن امام حكم تاريخي وسيغير امور كثيرة”.

وأضاف المحامي خالد أبو بكر: “أعتقد انه علي البرلمان سرعة التحرك؛ لإصدار تشريع جديد يتماشي مع هذا الحكم”.

المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة

و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وحددت المحكمة الدستورية التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ المتعلق بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

تعديل تشريعي

حددت المحكمة الدستورية التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ المتعلق بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وأشارت المحكمة الدستورية إلى لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

تابع موقع تحيا مصر علي