عاجل
الأربعاء 06 نوفمبر 2024 الموافق 04 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

ضوابط جديد لمأمور الضبط القضائي.. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد حالات التلبس بالجريمة

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، عن استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من حيث المبدأ، خلال الأسابيع المقبلة.

وفي التقرير التالي، يستعرض موقع تحيا مصر بعض بنود مشروع القانون الجديد.

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه
فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد حالات التلبس بالجريمة

وبنص المادة (۳۳) يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

منع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر

وبنص ال مادة (٣٤) يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

وبنص مادة (٣٥) إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

تابع موقع تحيا مصر علي