خاص تحيا مصر.. مجلس النواب يراجع الذمة المالية لجميع أعضاءه.. مستند
ADVERTISEMENT
علم موقع تحيا مصر، أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى يعمل على مراجعة الذمة المالية لجميع أعضاء البرلمان خلال الفترة الحالية وذلك وفقا لنص القانون الذى ينص على أن عضو مجلس النواب ملزم بتقديم إقرار الذمة المالية مع تولى العضوية أى مع بداية الفصل التشريعى ومع نهايته بجانب إقرار نهاية كل عام وهو ما يحدث الآن من جانب الأمانة الفنية للمجلس.
مجلس النواب يراجع الذمة المالية لجميع أعضاءه
وأكدت المصادر لـ تحيا مصر بأن الأمانة الفنية لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع تنسق مع أعضاء المجلس بتسليمهم إستمارة خاصة بالذمة المالية لإملائها ليتم العمل على مراجعتها من الجهات المعنية، مشيرة إلى أن إقرار الذمة المالية الذى يعقب على تقديمه الأعضاء خلال هذه الفترة خاصة بنهاية العام النيابى مثلما نص القانون .
عضو مجلس النواب ملزم بتقديم إقرار ذمة مالية مع بداية شغل العضوية ومع نهاية ل عام برلمانى
وحصل موقع تحيا مصر على صور خاصة من أعمال الإملاء لهذه الإستمارات والتى تمت على مدار اليوم الثلاثاء بأروقة الأمانة الفنية لمجلس النواب حيث يحرص مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تطبيق القانون وعدم مخالفته من أى من أعضاء المجلس وهو الأمر الذى عهده الوسط البرلمانى منه منذ توليه مسئولية مجلس النواب منذ عام 2021.
مجلس النواب على مقربة من نهاية الفصل التشريعى الثانى المقرر له في يناير 2026
يشار إلي أن مجلس النواب بدروه الانعقاد الخامس على مشارف الانتهاء من الفصل التشريعى الثانى والمقرر له أن ينتهى في يناير 2026 حيث يعتبر هذا هو الدور الأخير قبل إجراء الانتخابات وسط توقعات بأن نكون أمام دور سادس منقوص مثلما تم بالفصل التشريعى الأول "برلمان 2015".
قانون مجلس النواب والذمة المالية
المادة (38) من قانون مجلس النواب تنص على أنه لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات. ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات، ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام".