عاجل
الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد صدور قرار الرئيس السيسي.. ننشر جدول أعمال الجلسات الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الخامس لمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

ينطلق دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ، غدا الأربعاء، وذلك بعد قرار  رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤١٢) لسنة ٢٠٢٤ بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد.

جدول أعمال الجلسات الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الخامس لمجلس الشيوخ

*جدول أعمال الجلسة الافتتاحية يوم الأربعاء ۲۹ من ربيع الأول سنة ١٤٤٦هـ الموافق ٢ من أكتوبر ٢٠٢٤ م الساعة الثانية مساء

أولا: قرار  رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤١٢) لسنة ٢٠٢٤ بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول.

ثانياً: قرار  رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٣٠٦) لسنة ٢٠٢٤ بغض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول.


*جدول أعمال الجلسة الثالثة يوم الخميس ٣٠ من ربيع الأول سنة ١٤٤٦ هـ الموافق ٣ من أكتوبر ٢٠٢٤ م الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا

ـ إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية على المجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض  الأعضاء.


*جدول أعمال الجلسة الرابعة يوم الخميس ٣٠ من ربيع الأول سنة ١٤٤٦هـ الموافق ٣ من أكتوبر ٢٠٢٤ م الساعة الثانية مساء


ـ إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.

هذا ودعا رئيس الجمهورية مجلسي النواب والشيوخ لافتتاح دور الانعقاد الخامس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، يرصد موقع تحيا مصر تفاصيل الجلسة الافتتاحية وماذا سيجري بها.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية للنواب والشيوخ

من المنتظر أن تبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الخامس للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، والفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

كما سيقوم بتلاوة  قرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم 307 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب والأول للشيوخ.

يعقب ذلك تلاوة الرسائل التى تلقاها  مجلس النواب  والتى تتمثل فى القوانين المقدمة من الحكومة والقرارات الجمهورية  باتفاقيات وبنص الدستور.

انضمام النواب للجان النوعية 

يعقب ذلك، دعوة الأعضاء في المجلس إلى اختيار عضويتهم في اللجان النوعية بحسب عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

ونصت اللائحة على أنه يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان.ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.


وأوجبت اللائحة على النواب، الاشتراك فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

ثم بعدها يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. 

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

تابع موقع تحيا مصر علي