قرار جمهورى بدعوة مجلسى النواب والشيوخ لافتتاح دور الانعقاد الخامس يومى الثلاثاء والأربعاء
ADVERTISEMENT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارين جمهوريين بدعوة مجلسي النواب والشيوخ لافتتاح دور الانعقاد الخامس، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، الأول والثاني من شهر أكتوبر ـ على الترتيب ـ.
قرار جمهورى بدعوة مجلسى النواب والشيوخ لافتتاح دور الانعقاد الخامس يومى الثلاثاء والأربعاء
جاءت دعوة الرئيس السيسي للمجلسين، بناء على ما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية لمجلسي النواب والشيوخ.
الدستور واللائحة يحددان ضوابط انعقاد البرلمان
وتنص المادة 115 من الدستور على أنه: “ يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور”.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
وقد ترجمت لائحة النواب هذا النص الدستوري، فنصت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على :يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.
ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.
دعوة مجلس الشيوخ للانعقاد
نفس الأمر ينطبق على مجلس الشيوخ، إذ تنص المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.