عاجل
الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

قرار جمهورى بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد الخامس الثلاثاء القادم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بدعوة مجلس النواب للانعقاد في الساعة الـ11 ظهر الثلاثاء 28 من ربيع الأول سنة 1446 هجرية، الموافق الأول من أكتوبر سنة 2024 ميلاديًا لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد الخامس الثلاثاء المقبل

وتنص مادة 274 علي أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

اجراءات الجلسة الافتتاحية

يعقد كل من مجلسى النواب والشيوخ الجلسة الافتتاحية والتى تتضمن دعوة الأعضاء في المجلس إلى اختيار عضويتهم في اللجان النوعية وذلك بحسب مادة  38 من لائحة النواب وحيث تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

انتخابات اللجان النوعية

مادة (39):  يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس ومادة 40:  يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

بمجرد دعوة  رئيس المجلس الأعضاء لاختيار عضويتهم  يقوم كل نائب بتقديم طلب للأمين العام حيث يكون ذلك متاح لمد 24 ساعة وإذا لم يقدم أى من الأعضاء الطلب يظل فى اللجنة التى اختارها بدور الانعقاد الأول ووفقا للمادة 41 : يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

تابع موقع تحيا مصر علي