«الأحكام الغيابية واستثناء استجواب المتهم بدون محامى»..مناقشات كلام في السياسة تكشف أسرار جديدة بشأن خلافات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد..فيديو وصور
ADVERTISEMENT
كشفت حلقة برنامج "كلام في السياسة" للكاتب الصحفي أحمد الطاهرى، بفضائية إكسترا نيوز بشأن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جانب مهم من سر الخلاف حول نص المادة 368، وخاصة أن مناقشات لجنة الشئون التشريعية والدستورية مغلقة ولم يشارك فيها المحررين البرلمانين وبالتالى استمرت رؤية ووجه نظر أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب غائبة عن الرأى العام حتى حلقة الاثنين التى تحدث فيها النائب ضياء الدين داود والنائب إيهاب الطماوى بشأن هذه الجزئية بشكل محدد.
البداية كانت من طرح نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشى عدد من المواد المختلف عليها وتعجب بشأن المادة 368 الخاصة بما يترتب على الأحكام الغيابية لأى مواطن وذلك من حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه..حيث قال البلشى:"هذا أمر يمثل إشكالية كبيرة وما نعرفه عن الأحكام الغيابية هو أن يتم إعادة الإجراءات الخاصة بها"، وهنا تدخل النائب ضياء داود بقوله:" هنقول لحضرتك الفلسفة لأننا بتوع قانون".
وهنا تحدث النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب،:" المادة 35 من الدستور تقول أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون"، مشيرا إلي أن النص الدستورى واضح بشأن الملكية الخاصة ونص المادة 368 والتى تنص بحسب مشروع القانون الجديد علي أن كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه. وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه. وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
الحكم الغيابى هو حكم مكتمل الأران من الأساس وهو باسم الشعب وبالتالى لا مخالفة من قريب أو من بعيد بشأن النص الدستورى
وأكد النائب إيهاب الطماوى بأن الحكم الغيابى هو حكم مكتمل الأران من الأساس وهو باسم الشعب وبالتالى لا مخالفة من قريب أو من بعيد بشأن النص الدستورى، كما أن هذا النص من شأنها أن يقضى على الأحكام الغيابية التى كانت تصدر والجميع كان يطالب بضرورة وضع حل لها دون تنفيذها إلا وقت الحاجة من جانب صاحب المصلحة بإجراء عليها طعن أو معارضة مؤكدا علي أن النائب ضياء الدين داود دائما ما كان يطالب بذلك .
وتدخل فى النقاش النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، بالتأكيد على أن النائب إياب الطماوى أوضح الإشكالية من الناحية الدستورية ولكن أود الإشارة إلى عدد من النقاط واستشهد من الأساس بنص المادة 25 من قانون العقوبات الموجودة من الأساس وهى تنص علي أن تقضي بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة والتحلي برتبة أو نيشان والشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال وإدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته وأيضا بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وواصل النائب ضياء حديثه:"قانون العقوبات من الأساس وفقا للمادة 25 أقر هذا الحرمان على من يصدر ضده حكم جناية طبيعى وبالتالى الأمر موجود ولا جديد فيه"، مشيرا إلي ضرورة النظر للأمر من جانب أخر خاص بإعادة إجراءات المحاكمات والتى تصل في الجنح على أقل تقدير لـ 7 مراحل وهو أمر يمثل إشكالية كبيرة:" وأنا أقول إذا نظرنا للأمر من رؤية سياسية سنراها سودوية..ولكن لو نظرنا لها بأرض الواقع في الجنايات والجنح وأكل الحقوق واغتصاب حقوق السيدات وغيرها من الإشكاليات الكبيرة التى تصدر فيها أحكام غيابية سنكون من أوائل المساندين لهذا النص حفاظا على الحقوق".
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الفلسفة الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية من الأساس تستهدف مواجهة الأحكام الغيابية وبالتالى هذا النص لابد أن يتم النظرة له بشكل شامل وليس بشكل سياسى خاصة أن النظرة السياسية ستكون سودوية أم نظرة الواقع ستكون دفاعا عن الحقوق وإلتزام بالدستور كما أنها استنادا لنص المادة 25 من قانون العقوبات التى تتضمن مثل هذه الإجراءات.
عضو بتشريعة النواب:نطلب دعم كل أصحاب الرأي لعدم تمرير تعديل النيابة العامة بشأن استثناء التحقيق مع المتهم بدون محامى حالة الضرورة
أيضا كشفت حلقة "كلام في السياسة" للكاتب الصحفى أحمد الطاهرى حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية عن وجود تعديلات يتم الضغط من أجلها بشأن المادة 104 من جانب المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة بشأن العمل على وضع استثناء بهذه المادة يمنح النيابة العامة حق استجواب المتهم بدون حضور المحامى الخاص به في حالة الضرورة وهو التعديل الذى تم رفضه من جانب لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
الحديث كشف عنه النائب ضياء الدين داود في ضوء مناقشات الحلقة التى شارك بها كل من النائب إيهاب الطماوي، والنائب ضياء داود ونقيب الصحفيين خالد البلشى والمحامى نجاد البرعى، حيث كشف داود عن أنه قد يختلف ويتفق مع التعديلات المقترحة من نقابة الصحفيين ولكن توجد تعديلات يتم الضغط بشأنها خاصة بالمادة 104 من جانب المجلس الأعلى للقضاه والنيابة العامة بأن يتم وضع استثناء خاص بالاستجواب للمتهم بدون حضور المحامى حالة الضرورة.
وتنص المادة (١٠٤):لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
وأكد النائب ضياء الدين داود على أن وضع أى استثناء سيكون مخالف للدستور وتحديد المادة 54 والتى تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.
وأكد داود على أنه أمام الضغط بشأن وضع هذا الاستثناء فاللجنة التشريعية تحتاج لدعم موقفها والذى تم رفض وضع هذا الاستثناء بهذه المادة إلتزاما بالدستور ونص المادة 54، مشيرا إلي أن مثل هذه النصوص تحتاج لدعم ل أصحاب الرأي حفاظا على حقوق المتهم وفقا لنص الدستور.