الحوار الوطني يعقد اجتماعًا لبحث مدى استجابة البرلمان لتوصيات الحبس الاحتياطي
ADVERTISEMENT
كشف نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المجلس سيعقد اجتماعًا اليوم، لمناقشه موضوع توصياته بشأن الحبس الاحتياطي وإلي أي حد تم الاستجابة لها من البرلمان.
الحوار الوطني يعقد اجتماعًا لبحص استجابة البرلمان لتوصيات الحبس الاحتياطي
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد أصدر العديد من التوصيات فيما يخص الحبس الاحتياطي، وأحالها إلى رئيس الجمهورية الذي قام بإحالتها إلى الجهات المعنية.
وفي ضوء مناقشته لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أعلن مجلس النواب أنه استجاب لبعض توصيات الحوار الوطني، إذ ضمنها في مشروع القانون وهي تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، إلى جانب إقرار مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
ونصت المادة (٥٢٣) على أنه يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
جالات التعويض عن الحبس الاحتياطي
- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنةوكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
إذا صدر أمراً نهائيًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية. ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
ونصت المادة (٥٢٤) على أنه يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.