زوجى بخيل وأريد الطلاق؟ دار الإفتاء: عليكِ أن تصبري وتدعو الله يفك كربك
ADVERTISEMENT
أجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة حول: "زوجى بخيل ولا يصرف على الأولاد، فماذا أفعل معه، وأريد الطلاق؟".
عليكِ أن تصبري
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: " نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع عليها، لكن في هذه الحالة، عليكِ أن تصبري، والله سبحانه وتعالى سيصلح حال هذا الزوج، في القرارات المصيرية، يجب على الإنسان أن ينظر في العواقب، إذا قررتِ الانفصال، فهل سيكون لديكِ دخل يكفي لتأمين احتياجات الأسرة بعد الانفصال؟ تأكدي من أنكِ قادرة على إدارة الأمور بشكل جيد".
استمري في التضرع إلى الله
وتابع: "استمري في التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وخصوصاً في شهر المولد الشريف، فاكثري من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجلب السكينة وتفتح أبواب الفرج، الله تعالى يحب هذه الحالة التي تتعلق فيها القلوب بالحبيب، ويصلي على كل من صلى على نبيه، فيرد عليه سلامه ويزيده عشر أضعاف، فلتفتحي أبواب الفرج بالله، والله عز وجل لا يترك إنساناً تعلق بحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم".
زوجي مقصر في النفقة ماذا أفعل؟
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: "زوجها مقصر في النفقة، ومقصر أيضًا في الأمور المعنوية والدعم المعنوي، وهي تقابل هذا التقصير بحرمانه من بعض الحقوق، هل هذا التصرف يجوز؟".
العلاقة الزوجية بين الرجل وزوجته
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح له: "العلاقة الزوجية بين الرجل وزوجته ليست قائمة على تقابل التقصير بتقصير، لأن التقصير في حق الزوجة حرام شرعًا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ" (رواه مسلم)".
وتابع: "يعني أن الإنسان إذا كان في صحيفته يوم القيامة تقصير في النفقة على زوجته، فهذا يكفيه، وكذلك التقصير حتى في كلمة طيبة، مثل كلمة "بحبك" أو كلمة تجبر خاطر الزوجة، كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في خدمة أهله".
النفقة الواجبة على الزوج
وأوضح: "الزوج الذي يقصر في النفقة الواجبة عليه، ويعبر عن عدم حبه لزوجته، ويبتعد عن منهج الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو آثم شرعًا.. لا ينفع تقابل التقصير بتقصير، لأن ذلك لن يحل المشكلة بل قد يؤدي إلى تفاقمها.. يجب أن تعطي كل ذي حق حقه، فالزوج له حقوق، والزوجة لها حقوق أيضًا".
واستكمل: "الخطوة الأولى هي أن تجلس مع الزوج، وتنصحه وتتكلم معه بوضوح،إذا لم يتم حل المشكلة، فيمكن أن تستعين بشخص من أهل الصلاح من طرف الزوج أو من طرف الزوجة للجلوس معهم ومحاولة الوصول إلى حل، إذا لم يُحَل الأمر، يمكن التوجه إلى دار الإفتاء المصرية، حيث يوجد إدارة مخصصة للاستماع من الزوجين وتقديم المشورة المناسبة".
هل الحب حرام
أفاد الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية السابق، بأن الحب معنًى نبيلٌ جاء به الإسلام ودعا إليه، ومن سمات المسلم أنه محبٌّ لكل خلق الله، يرى الجمال أينما كان، ويعمل على نشر الحب حيثما حلَّ، فقال تعالى «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا للهِ»، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلالِي؟ الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلا ظِلِّي».
وأضاف أنه لا يجوز الخلط بين هذا المعنى السامي الرفيع وبين ما قد يجري بين الجنسين من علاقة محرمة بدعوى الحب ؛ والانقياد لداعي الشهوة واللهاث وراء لذة الجسد في الحرام بدعوى الحب؛ فإن في ذلك ظلمًا لهذا المعنى الشريف الذي قامت عليه السماوات والأرض: «فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ».
وأشار في إجابته عن سؤال: «هل الحب حرام ؟» إلى أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الزواج هو باب الحلال في العلاقة والحب بين الجنسين ، فمن ابتُلي بشيء من ذلك فليكتمه إن لم يستطع الزواج بمن يحب.
هل يجب على الزوجة العاملة المشاركة في نفقات الأسرة؟
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا يجب على الزوجة شرعًا المشاركة في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء، ولا يجوز إلزامها بذلك، ولكن تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الأسرة أمر مندوب إليه شرعًا؛ لما يترتب عليه من تحقيق معنى التعاون والتآزر والتآلف بين الزوجين.
وأضاف الأزهر، في إجابته عن سؤال: «هل يجب على الزوجة العاملة المشاركة في نفقات الأسرة؟، أنه يجوز أن يتم تفاهم الزوجين واتفاقهما الرضائي على مصير الراتب أو الأجر الذي تكسبه الزوجة، ولكن ينبغي التنبيه على أنه إذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقات إضافية تخصها، فإنها تتحمل تلك النفقات.
حكم مشاركة الزوجة العاملة في تكاليف المعيشة
وأفاد الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، بأن مشاركة الزوجة العاملة في تكاليف المعيشة مع زوجها، يخضع للاتفاق بينهما.
وأوضح «وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: «هل يجوز طلب الزوج من زوجته المشاركة في مصاريف البيت؟» أن هذه المسألة ينبغي فيها المصالحة بينهما وعدم النزاع.
وتابع: أنها من حيث الواجب يختلف باختلاف ما اتفق عليه الزوجان، وبيانه كالآتي، أولًا: إن كان الزوج قد شرط على الزوجة أن المصاريف بينهما وإلا لم يسمح لها بالعمل فالمسلمون على شروطهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالا، أو أحل حراما» ويقول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ فأنتما على شروطكما إن كان بينكما شروط» .
وواصل: ثانيًا: أما إذا لم يكن بينهما شروط فالمصاريف كلها على الزوج، وليس على الزوجة مصاريف البيت، فهو الذي ينفق؛ قال الله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته وقال النبي صلى الله عليه وسلم «وعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»، مشيرًا إلى أنه هو الذي يقوم بحاجات البيت وشؤون البيت له ولزوجته وأولاده.
وأكمل أن معاشها لها وراتبها لها؛ لأنه في مقابل عملها وتعبها ، وقد دخل على هذا ولم يشرط عليها أن المصاريف عليها أو نصفها أو نحو ذلك، إلا إذا سمحت بشيء من الراتب عن طيب نفس قال تعالى: «فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا».