عاجل
الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

ما حكم اجتماع الرجال مع النساء في قاعات الأفراح؟ الإفتاء تحدد الشروط الشرعية

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء، إن اجتماع الرجال مع النساء في قاعات الأفراح، وغيرها من الأماكن العامة جائزٌ شرعًا إذا كان القصد منه هدفًا نبيلًا، وكل من الجنسين ملتزم بما شرعه الله تعالى من الالتزام بغض النظر لكل من الرجل والمرأة، وأن تكون المرأة ملتزمة بالزِّيِّ الشرعي المحتشم الذي لا يصف الجسد، ولا يشفُّ أو يكشف شيئًا منه، سواء في ذلك العروس أو غيرها.

 

الحقوق في فترة الخطوبة 

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه من الضروري أن تحافظ الفتاة على نفسها خلال فترة الخطوبة وأن تلتزم بالحدود الشرعية والأخلاقية.

 

 الالتزام بالأدب والاحترام في جميع الأوقات

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له، أن من الأمور المهمة التي يجب تجنبها هي تبادل الصور، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل كبيرة، مؤكدا ضرورة الالتزام بالأدب والاحترام في جميع الأوقات، وفي بعض الأحيان نرى تصرفات غير لائقة من بعض الأشخاص، حتى وإن كانوا يظهرون بمظاهر دينية.

وأشار إلى أهمية أن تبقى الفتاة في إطار حدود الاحترام والأدب، وأن تكون التفاعلات ضمن نطاق الأسرة، حيث يمكن أن يكون الحوار بين الخاطب والمخطوبة حوارًا مهذبًا ومحترمًا، «بلاش حوار أنتى هتبقى مراتي»، لذا يجب أن يكون هذا الحوار محددًا في نطاق الأسرة، بحيث يتعرف كل طرف على شخصية الآخر وأفكاره بشكل صحيح.

 

الحوار يجب أن يكون ضمن حدود الأدب

وأضاف: "الحوار يجب أن يكون ضمن حدود الأدب، ولا يتجاوز إلى مواضيع قد تجر إلى الحرام، ففترة الخطوبة هي فترة تعارف فقط، وليس من المناسب أن تتجاوز العبارات أو الأفعال حدود الأدب، يجب أن نحافظ على الأخلاق في هذه الفترة، حيث قد يؤثر التصرف غير اللائق على الانطباع النفسي للطرفين."

 

ونوه إلى مسألة عدد المرات التي يمكن أن يلتقي فيها الخاطب بخطيبته، موضحًا أن هذا يعتمد على عادات الناس وثقافاتهم، ولا مانع من أن يلتقي الخاطب بخطيبته عدة مرات طالما أن هذه اللقاءات تتم ضمن إطار الأسرة وباحترام للأخلاق والشرع.

 

ما حكم الشبكة وتكاليف الخطبة عند فسخها ؟ 

 

الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة، والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد الزواج، لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا لم يتم الزواج وجب رد الشبكة إلى الخاطب، فيرد إلى الخاطب الجزء الذي تحمله من الشبكة فقط، أما المستهلك من الأكل والشرب والحفل ونحوه فليس له منه شيء.


 

حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها


أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: "ابنتى اتخطبت لمدة 5 سنين وبعدها فسخ الخطوبة، وفى هدايا لها وله ومنها ذهب الشبكة، فما الحل وحكم الشرع فى الأمر، خاصة إنه هو من ترك؟".


وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح له: "الخطوبة تمهيد للزواج، ولا يجوز المد فيها كثيرا، لأن هذا يتسبب فى مشكلات ويحدث بعدها فسخ، وننصح الخطبة ليست زواجا أوعى تفتكر إن كده أنت زوجت بنتك ده ممكن فى أى لحظة يعدل عن الخطبة".

 

وأضاف: "كل اللى جابه يأخدوه لأنه أعطاها له على سبيل المهر يرد له، ولو على سبيل الهدية ومنها الذهب، يمكن استردادها أيضا فى حقه وحقها لو أعطته هدايا، وأيضا فى تكاليف أخرى فى الخطوبة منها حفل الخطوبة، وهنا لابد من الجلوس مع الطرفين لتصفية الحقوق بين الطرفين".

 

حكم استرداد الشبكة بعد فسخ الخطوبة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.

 

وأوضح المفتي في إجابته عن سؤال: «ما حكم استرداد الشبكة بعد فسخ الخطوبة؟»: أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» (الأعراف: 199)، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمد والطيالسي في "مسنديهما".

 

وأكد المفتي السابق، أن الشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.

 

وأفاد المفتي السابق: بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.

 

حكم الشبكة عند فسخ الخطبة في القانون المصرى

 

واختتم: أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز حينئذٍ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة؛ كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا. وعليه: فيرد إلى الخاطب الجزء الذي تحمله من الشبكة فقط، أما المستهلك من الأكل والشرب والحفل ونحوه فليس له منه شيء.

 

حكم الشبكة عند فسخ الخطوبة 
 

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن «المُشرع المصري اعتبر الشبكة جزءًا من المهر، فالمهر مكون من أجزاء هي الشبكة ومقدم الصداق ومؤخر الصداق وقائمة المنقولات (العفش)، والزوجة تستحق الأربعة أجزاء سالفة الذكر كاملة في حالة كتب الكتاب والدخول».

 

وأضاف في فتوى له: «في حالة كتب الكتاب دون الدخلة، فيكون للزوجة نصف المستحقات سالفة الذكر، وبناءً على ذلك فإن الشبكة أحد مكونات المهر، تستحق كاملة بالدخول ونصفها بكتب الكتاب».

 

واستدرك: «أما في حالة الخطبة فقط من دون كتب كتاب، الشبكة تكون من حق الخاطب، الشبكة أمانة لدى أهل المخطوبة العروس، فلا نمتلكها ولا تنتقل لذمتها طالما لم يكتب الكتاب أو تحدث الخلوة الشرعية».

 

حكم رد الهدايا بعد فسخ الخطوبة
 

أفادت دار الإفتاء المصرية، بأن هدايا الخاطب من قبيل الهبة، فإن فُسِخَت الخِطْبة فله أن يسترد الباقي منها، ولا يسترد الهالك أو المستهلك.

 

وذكرت دار الإفتاء، في فتوى لها، ضمن حملة “اعرف الصح”، أن الإسلام حرص على تقوية روابط المحبة بين المسلمين، وشرَّع من أجل ذلك ما يؤلف بين قلوبهم، كالتهادي؛ فقد صَحَّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يحث المسلمين على التهادي؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «تهادوْا تحابوا» (رواه البخاري).


وواصلت: جرت عادة الناس في الخِطْبة أن يُقدِّم الخاطب بعض الهدايا للمخطوبة في الأعياد والمواسم، وغيرها؛ بغرض تأليف القلوب، وكسر الحاجز النفسي بينهما، ولحصول الود بين العائلتين، وهذه الهدايا تعتبر من قبيل الهبة المندوبة شرعًا وليست واجبة على الخاطب، لأنها ليست من المهر.

 

وأشارت إلى أن الخطبة ما هي إلَّا وعد بالزواج؛ لذا فالراجح من أقوال الفقهاء أنه إذا فُسخت الخطبة يكون من حق الخاطب أن يسترد الباقي من الهدايا التي قدمها، ولا يسترد الهالك أو المستهلك منها.

 

تابع موقع تحيا مصر علي