عاجل
الجمعة 15 نوفمبر 2024 الموافق 13 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النواب: مشروع القانون إعلاء لقيمة المحاماة ولا يتضمن إساءة معنوية للمشتغلين بها

مجلس النواب
مجلس النواب

رد مجلس النواب، على ما أثاره الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقًا، بشأن الإدعاء بأن المشروع تضمن إساءة معنوية لمهنة المحاماة بالنص على اجراءات خاصة تتخذ ضد المحامي في جرائم الجلسات. 

النواب يرد على تضمين مشروع قانون الإجراءات الجنائية لإساءة معنوية لمهنة المحاماة

وعقب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأنه لم يسترع انتباه الدكتور أن المادة (٢٤٢) إعلاء لقيمة المحاماة ورسالة المحامين أعادة صياغة المادة مع إضافة هامة باشتراط مراعاة أحكام قانون المحاماة، بما يحفظ حقوق الدفاع ويضمن سريان ذات الضمانات الواردة في القانون المنظم لمهنتهم أثناء سير الجلسة، ومنها المواد ٤٩، و ٥٠ مكرراً من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (۱۷) لسنة ۱۹۸۳، باعتباره قانونا خاصا يقيد القانون العام.

«تفهمنا الفلسفة»..نقيب المحامين يعتذر عن الهجوم غير المبرر على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

على جانب آخر، قدم عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إعتذارًا عن ما بدر من عبارات من بعض المحامين خلال الأيام الماضية تجاه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ووصفه بأنه يحمل عوار دستورى.

جاء ذلك ضمن وجوده بمناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بلجنة الشئون التشريعية الدستورية بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.

وأشار نقيب المحامين إلي أنه تفهم فلسفة مشروع القانون بعد الاستماع لمناقشات أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية وسيعمل مع أعضاء النقابة علي إعادة ضبط المقترحات المقدمة من النقابة.

وشهدت مناقشات جلسة الأحد الموافقة على بعض المقترحات المقدمة من نقابة المحامين وعدد من النواب أعضاء اللجنة أبرزها استبدال عبارة (المساءلة التأديبية) بدلا من (المحاكمة التأديبية) للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محامي غيره للدفاع، الواردة في المادة ٣٥٦ من مشروع القانون، وإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية) إلى المادة ٣٦٨ من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف في أمواله أو إدارتها، كما وافقت اللجنة على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع القانون لما أثارته من لبس لدى الصحفيين والإعلاميين.

تابع موقع تحيا مصر علي