الصراخ وقت الجريمة إحدى حالات ثبوت التلبس بالقانون الجديد.. تفاصيل
ADVERTISEMENT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالات التلبس بالجريمة، والتي بموجب نص المادة (٣٢) تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
الصياح من المواطنين وقت الجريمة إحدى حالات ثبوت التلبس بالقانون الجديد
ووفقًا لما نصت عليه المادة (۳۳)، يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز بنص المادة (٣٤)، لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
مخالفة أوامر الضبط القضائي
ونصت المادة (٣٥) أنه إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة
وانتظم في 540 مادة على 4 أبواب، الباب الأول خاص بـ الدعوى الجنائية، والباب الثاني خاص بـ "جميع الاستدلالات ورفع الدعوى"، والباب الثالث خاص بـ "التحقيق بمعرفة النيابة العامة"، والباب الرابع خاص بـ "التحقيق بمعرفة قاضي التحقيقي".
وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعًا غدا لمواصلة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.