إبراهيم الهنيدي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية والصالح العام للدولة
ADVERTISEMENT
أشاد النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) البالغ ومتابعته الدقيقة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية.
إبراهيم الهنيدي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية والصالح العام للدولة
جاء ذلك خلال كلمته بالاجتماع الأول للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه “الهنيدي” الشكر للجنة الفرعية لقيامها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية والصالح العام للدولة.
وأكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن الصياغات التي قدمتها اللجنة الفرعية منضبطة وملبية لحقوق المواطنين ومحققة للعدالة الناجزة وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تشريعة النواب تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وعقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعاً برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والشئون النيابية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين.
وانتظم في 540 مادة على 4 أبواب، الباب الأول خاص بـ الدعوى الجنائية، والباب الثاني خاص بـ "جميع الاستدلالات ورفع الدعوى"، والباب الثالث خاص بـ "التحقيق بمعرفة النيابة العامة"، والباب الرابع خاص بـ "التحقيق بمعرفة قاضي التحقيقي".
البرلمان يستعد لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
و يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس و بعد انتهاء الإجازة البرلمانية لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ، و تضمنت التعديلات التي ادخلتها اللجنة اللجنة المشكلة لتعديل القانون تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلاً من ٦ اشهر ، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد