عاجل
الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 الموافق 21 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

مصر تحذر من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية.. والسجن ينتظر المخالفين

اللاجئين
اللاجئين

تحذير جديد قدمته مصر للوافدين لتقنين إقامتهم، والحصول على بطاقة اٌامة الذكية وذلك للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة.

وأهابت الدولة المصرية وأجهزتها المعنية بكافة الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكى لضمان الإستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.

مصر تحذر من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية

كما أهابت بضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء

وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخـول وإقامـة الأجانـب بالأراضي المصرية والخروج منها، بتـاريخ 26 نوفمبر 1964، وقـد نصت المادة الثانية من هذا القرار على أن: "على الأجنبي الذي يرغب فـي مد إقامته في الإراضي المصرية بعد المدة المرخص له فيها أن يقدم إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أو أحد فروعهـا أو قلم الضبط في مديرية الأمن طلبا بذلك مشفوعا بالمستندات المبررة له، ويكـون تقديم الطلب قبل انتهاء المدة المرخص له فيها بخمسة عشر يوما على الأقل ما لم تكن هذه المدة أقل من شهر واحد فيكون تقديم الطلب قبل انتهائها بثلاثة أيام على الأقل".

وبخصوص الوافدين إلى مصر والمعفيين من الرسوم، فقد تقرر منحهم مهلة نهائية لإستخراج تلك البطاقات تنتهى بتاريخ (۳۰) سبتمبر (۲۰۲٤) على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة من تلك الجهات لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات وعقب إنتهاء المهلة النهائية المنتهية في ٣٠ سبتمبر (٢٠٢٤) سيتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم بإعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.

عقوبة الإقامة بطريقة غير شرعية

وفي ضوء ذلك، فقد حدد القانون عقوبات مغلظة ضد الخارجين على القانون فيما يخص الإقامة غير الشرعية.

ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدي أمام السلطات المختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقـاً غيـر صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله جمهورية مصر العربية أو إقامتـه أو دخول غيره أو إقامته".  

تابع موقع تحيا مصر علي