هل الزكاة واجبة على المرأة في مالها الخاص؟ تجب إذا توفرات 4 شروط
ADVERTISEMENT
هل يجب على المرأة زكاة في مالها الخاص؟ إن زكاة المال تجب في مال المرأة الخاص بها إذا توفرت فيه شروط الزكاة هي: أن يبلغ المالُ النصابَ وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون خاليًا من الديون. فإذا توافرت هذه الشروط؛ وجب عليها أن تخرج زكاة مالها بنية الزكاة وليس بنية الصدقة.
هل على المرأة زكاة في مالها ؟
إن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة المعروفة الواجبة بالكتاب والسنة والإجماع، ويجب أداؤها على كل مسلم ملك النصاب، وحال عليه الحول إن كان نقداً من ذهب او فضة أو أوراق مالية أو كان عروض تجارة أو ثروة حيوانية. وأما المحاصيل الزراعية فحولها وقت حصادها، ولا يشترط لوجوبها أن يكون الشخص متزوجاً؛ بل تجب على المتزوج وغير المتزوج، وفي مال الصبي على الراجح وهو قول الجمهور.
الزكاة على أموال المرأة
أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول هل توجب زكاة على مال المرأة الخاص بها؟، قائلة: إن الزكاة فريضة واجبة على كل مسلم ومسلمة، بما في ذلك النساء، موضحة أن هناك أربعة شروط يجب تحققها حتى تكون الزكاة واجبة على المال الخاص بالمرأة. أولاً، يجب أن يكون المال قد بلغ النصاب، وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب. يتم قياس قيمة المال بالنظر إلى سعر الذهب الحالي، فإذا كانت قيمة المال تعادل 85 جراماً من الذهب، فإن الزكاة تكون واجبة.
شروط إخراج الزكاة
وتابعت: "ثانياً، يجب أن يكون المال قد مر عليه عام هجري كامل دون استخدامه، وثالثاً، يجب أن يكون المال فائضاً عن الحاجة الأساسية، مثل الأموال المدخرة لأغراض أساسية مثل تجهيز الأبناء أو الحج.
وأكدت أن الأموال المدخرة لأغراض أساسية لا تُحسب ضمن المال الذي يجب إخراج الزكاة عليه، ويجب أن يكون المال خالياً من الديون، وإذا توفرت هذه الشروط، فيجب إخراج الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي المال.
متى يجب إخراج الزكاة ؟
شرع الله تعالى الزكاة فجعل لها مقاصد وأسبابًا وشروطًا، ومِن مقاصد الزكاة: التعاون والتكافل في المجتمع بسدِّ حاجة المستحقين لها ومواساتهم، وإغناؤهم عن السؤال، ومِن أسبابها: ملك النصاب، وقابليته للنماء، وكونه فائضًا عن الحوائج الأصلية، ومن شروطها: الوقت؛ وهو مرور الحول.
ومتى بلغ المال النصاب -وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21- وكان فائضًا عن حاجة صاحبه الأصلية، ثم حال عليه الحول: فإنه يجب إخراج الزكاة إلى مستحقيها على الفور، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء؛ من الحنفية في المختار عندهم والمالكية والشافعية والحنابلة؛ لقول الله تعالى: «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» [الأنعام: 141]، وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي في "السنن"، والبزار في "المسند".
من أجلّ المقاصد الشرعية للزكاة سد حاجة الفقير
ومقصد سد خلة الفقير وحاجته الذي هو من أَجَلِّ مقاصد الزكاة وأسماها متفاوِتٌ في تحقيقه بتفاوُتِ حاجات الفقراء تبعًا لاختلاف أحوالهم وأنماط معيشتهم وتنوع التزاماتهم؛ فمنهم من تسدّ حاجته إذا ما دفعت إليه الزكاة جملة واحدة، ومنهم من لا تسدّ حاجته إلا إذا دفعت إليه مقسطة شيئًا فشيئًا على مدار الحول.
قال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع": [أداء الزكاة من باب إعانة الضعيف وإغاثة اللهيف وإقدار العاجز وتقويته على أداء ما افترض الله عز وجل عليه من التوحيد والعبادات، والوسيلة إلى أداء المفروض مفروض].. وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 330، ط. دار الفكر): [المعتمد: أن مقصود الزكاة سدُّ خلة الفقير من مال الأغنياء شكرًا لله تعالى وتطهيرًا للمال].
هل يجوز إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام
قد توسع جماعة من الفقهاء في بيان ما يقتضيه معنى الفورية في إخراج الزكاة، وأنها تتَّسعُ لتشمل الوقت من حين وجوب الزكاة بمرور الحول إلى ما قبل مرور حولٍ ثانٍ؛ منهم: الإمامان الكرخي ومحمد بن الحسن من كبار فقهاء الحنفية، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد في المنصوص عليه عند الحنابلة، وهو المختار للفتوى؛ لما فيه من تحقيق المقصود الأعظم من الزكاة الذي هو كفاية المستحق لها وإغناؤه عن السؤال على مدار العام كلِّه، ومثاله: أن يتعيَّن المستحق للزكاة مع كونه ممن لا يحسن تدبير المال إذا دفعت إليه جملة واحدة، أو أن يكون ممن تتجدَّد حاجته إلى الزكاة بصفة شهرية لتوفير الدواء أو إيجار المسكن، وبحيث لو دُفِعَت إليه جملة واحدة أسرَفَ فيها وأَضَرَّ بمصلحته ومصلحة مَنْ يعول في الأجل القريب؛ فيكون إخراجُ الزكاة مقسطة إليه على مدار الحول بحسب احتياجاته محققًا لمقصدها من كفايته وسد حاجته على مدار العام.
وقالت دار الإفتاء: إن رعايةَ مصلحة المستحق للزكاة وسَدَّ حاجته من أهم مقاصد الزكاة، ولذا يجب إخراجها فور مرور الحول بعد بلوغ المال النصاب وكونه فائضًا عن حاجة صاحبه الأصلية، ويتسع معنى الفورية ليشمل طول العام، ويدخل فيه تقسيط الزكاة بإخراجها في صورة دفعات شهرية لمستحقيها بحسب حاجتهم، والتي تختلف من شخصٍ إلى آخر، بشرط أن تخرج كُلُّها قبل أن يحول الحول التالي.
وأفادت: في واقعة السؤال: فيجوز للسائل شرعًا إخراج الزكاة مقسطةً على مدار العام بعد مرور الحول على ماله الذي بلغ النِّصاب إلى من يعرفهم من مستحقيها الذين يحتاجون إليها في سد احتياجاتهم شهرًا بشهر، مع مراعاة عدم بلوغ الحول التالي إلا وقد أخرجها كلَّها، ولا يُعَدُّ هذا من تأخير إخراج الزكاة عن موعدها كما نص عليه جماعة من الفقهاء، وهو ما عليه الفتوى.