فضل أداء سنن الصلاة وهل يجوز أداؤها في جماعة؟ عالم أزهري يجيب
ADVERTISEMENT
قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، والذي ينص على: 'لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبشروا، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا'، يُظهر بوضوح عظمة فضائل الأعمال المتعلقة بإقامة الصلوات المفروضة.
تقدير قيمة صلاة الفجر والعشاء
وأضاف العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع على فضائية "الناس": "هذا الحديث يُبرز أهمية الصف الأول في الصلاة، كما يوضح فضل التهجير إلى الصلاة، ويدعو إلى تقدير قيمة صلاة الفجر والعشاء، الصلوات الخمس هي الركن الأعظم في الدين الإسلامي، وتعتبر من أعظم العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، ففي كل وضوء، يمكن للإنسان أن يؤدي أكثر من فريضة ويصلي العديد من النوافل، مما يجعل الصلاة من أهم الأعمال في حياة المسلم".
الصلاة تعتبر من أعظم أعمال العبادة
وأوضح: "في كتاب الفقه، نجد أن باب الصلاة هو من أطول الأبواب، وذلك لأن الصلاة تعتبر من أعظم أعمال العبادة، فهي تميز المسلم عن غيره، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 'الفرق بين المسلم والكافر ترك الصلاة'، وبما أن الصلاة تُكرر خمس مرات في اليوم، فإن كل فريضة منها تتعلق بنوافل كثيرة، مما يعكس أهمية الاهتمام بها وبآدابها".
وتابع: "لذا، يُشدد على ضرورة عدم الاكتفاء بأداء الصلاة فقط، بل يجب أيضًا أن يُراعي المسلم الآداب المتعلقة بها، والتي تشمل الاستعداد لها والاهتمام بالشروط والسنن المحيطة بها، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا هذه الأمور حتى لا نغفل عن الأبعاد الروحية والأخلاقية التي تصاحب الصلاة".
النوافل هي الزيادة والتطوع
قالت دار الإفتاء المصرية: إنه من المقرر أنَّ الصلاة المفروضة خمس صلوات في اليوم والليلة، وما زاد على ذلك فهو نَافِلَة، والنَّفْل - بسكون الفاء - كما ورد في (لسان العرب) لابن منظور، معناه: الزيادة والتطوع؛ وهو ما يفعله الإنسان مما لا يجب عليه، وهو بهذا المعنى اللغوي في عُرْف الفقهاء.
حكم صلاة النوافل جماعة
وأضافت دار الإفتاء، في معرض ردها على سؤال، يقول السائل فيه: هل يجوز أن تصلى صلاة النوافل في جماعة؟ أن الجماعة سُنَّة اتفاقًا في صلاة النوافل المتعلقة بسبب أو وقت؛ كالكسوف والاستسقاء والتراويح.
أمَّا ما عدا ذلك فهو محل خلاف بين العلماء، والقَدْر المتفق عليه بين الفقهاء أنَّ صلاة النوافل جماعةً صحيحةٌ، وغاية الأمر هو الخلاف في كراهة ذلك أو لا، والأمر في ذلك على السَّعَة، فإن وَجَد الشخص قَلبَه في صلاة النَّفْل في جماعةٍ؛ فله فِعْل ذلك ولا حرج عليه، وإلَّا صلَّاها منفردًا مراعاةً لخلاف الفقهاء وخروجًا منه.
أقسام نوافل الصلاة
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن نوافل الصلاة قسمان؛ الأول: نوافل معينة، وهي التي تتعلق بسببٍ؛ كصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء وغيرها، أو تتعلق بوقتٍ؛ كصلاة السنن الرواتب والضحى وصلاة التهجد وغير ذلك، والثاني: نوافل مطلقة، وهي التي لا تتعلق بسببٍ ولا وقتٍ.
وقد اتفق جمهور الفقهاء على سُنِّيَّة الجماعة في صلاة العيد والكسوف والاستسقاء والتراويح، واختَلَفوا فِيمَا عدا ذلك من النَّوافل؛ فذهب فقهاء الحنفية والمالكية إلى أَنَّ الأصل فيها الانفراد والإخفاء، وأنَّه تُكْرَه الجماعة في النوافل إذا كانت على سبيل النداء إليها وكان عدد المصلين كبيرًا.
صلاة النوافل جماعة صحيحة
وأكدت دار الإفتاء، أن القدر المتفق عليه بين الفقهاء أنَّ صلاة النوافل جماعةً صحيحةٌ، وغاية الأمر هو الخلاف في الكراهة، والأمر في ذلك على السَّعَة.
وقد استُدِلَّ على جواز صلاة النوافل في جماعة بأَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فَعَل الأمرين كِلَيهِما - أي: صلاة التطوع جماعة ومنفردًا -، وكان أكثَر تطوعه منفردًا، وصلَّى بأنس وجدَّتِه واليتيم؛ فقد روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ جدَّته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال: «قُومُوا فَأُصَلِّيَ لَكُمْ». قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد أسْوَدَّ من طول ما لبِس فنَضَحتُه بماءٍ، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين، ثم انصرف.
فالحديث واضح الدلالة في جواز صلاة التطوع جماعة، وفي ذلك يقول العلامة النووي في (شرحه على صحيح مسلم): «قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «قوموا فلأصلي لكم؛ فيه جواز النافلة جماعة»
واختتمت دار الإفتاء: أنه بناء على ذلك؛ فالجماعة سُنَّة اتفاقًا في الكسوف والخسوف والاستسقاء والتراويح، أمَّا ما عدا ذلك فهو محل خلاف بين العلماء، والقَدْر المتفق عليه بين الفقهاء أنَّ صلاة النوافل جماعةً صحيحةٌ، وغاية الأمر هو الخلاف في الكراهة، والأمر في ذلك على السَّعَة، فإن وَجَد الشخص قَلبَه في صلاة النَّفْل في جماعةٍ؛ فله فِعْل ذلك ولا حرج عليه، وإلَّا صلَّاها منفردًا مراعاةً للخلاف في كراهتها.