عاجل
الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

متى يجب إخراج زكاة الذهب على حلي المرأة؟ في هذه الحالة فقط

زكاة الذهب وحلي المرأة
زكاة الذهب وحلي المرأة

متى يجب إخراج الزكاة على ذهب الزينة ؟ ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة المعد للزينة؛ على شرط أن يكون الذهب معدًا للاستعمال والزينة، وأن يكون في حد المعقول الذي لا إسراف فيه، بينما هناك رأي فقهي آخر يرى وجوب إخراج زكاة الذهب المعد للزينة فيه إذا بلغ النصاب، وهو خمسة وثمانون جراماً وحال عليه الحول، والصحيح رأي الجمهور طالما الذهب مستخدماً للزينة وليس الادخار.

 إخراج الزكاة على ذهب الزينة
 

أكدت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن أحكام الزكاة المتعلقة بالذهب المستخدم في الزينة تعتمد على عدة معايير هامة، موضحة أن الزكاة على الذهب تجب إذا بلغ النصاب وتحقق فيه شروط الزكاة.

 

ما هو نصاب الزكاة ؟

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: "الذهب الذي يمتلكه المسلم يجب أن يكون قد بلغ نصاب الزكاة، والذي يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وتجب الزكاة عليه إذا كان فائضًا عن الحاجات الأساسية للإنسان، مثل النفقات الضرورية كالطعام والشراب والسكن".

 

وأشارت إلى أنه في حال استخدام الذهب للزينة، يكون هناك تفصيل في الأحكام، موضحة: "إذا كان الذهب يُستخدم للزينة وكان في صورة تحويليه، ولم تُعقد نية الادخار عند شرائه، فإن الزكاة لا تجب عليه وفقًا للرأي الثاني للأئمة المالكية والشافعية والحنابلة، حيث يُعتبر الذهب من الممتلكات الشخصية التي لا تجب الزكاة عليها ما لم يتجاوز الاستخدام العادي".

 

وتابعت: "إذا كان الذهب يُستخدم بكميات تتجاوز الحد المعتاد للزينة أو يُعتبر ادخارًا، فيجب إخراج الزكاة، وهذا ما يؤكد عليه الرأي الأول للفقهاء، بما في ذلك الحنفية، الذين يعتبرون أن الزكاة تجب على الذهب إذا بلغ النصاب سواء كان للزينة أو الادخار".

 

وأوضحت أن "المرأة التي تمتلك ذهبًا للزينة يمكنها اختيار إخراج الزكاة تطوعًا إذا كان لديها سعة من المال وتحب أن توسع على الفقراء، وذلك خروجًا من الخلاف وتأكيدًا على أهمية الصدقة."

على من يجب إخراج زكاة الذهب ؟
 

أجابت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول:  "حكم شراء الذهب للادخار والزينة؟"، وقالت: "خليني أوضح أنه قد تواجه بعض السيدات مشكلة أو يكون الأمر مختلطًا عليهن، إذا كانت المرأة تمتلك بعض المال وتريد ادخاره، ولكنها ستشتري شيئًا من الذهب لزينة مثل خاتم، فقد تقول: 'أنا سأشتري الخاتم لأتزينه به، وفي الوقت نفسه أعتبره ادخارًا، هنا، يكون السؤال عن كيفية التعامل مع هذه الحالة".

 

النية عند الشراء تحدد ما إذا كان الذهب يُعتبر ادخارًا أم زينة

وأضافت: "النية عند الشراء هي التي تحدد ما إذا كان الذهب يُعتبر ادخارًا أم زينة، إذا كانت النية عند الشراء هي أن الذهب للادخار، فإن الذهب يُعد من مال الادخار، أما إذا كان الذهب وراثة مثلاً، واستخدمته المرأة للزينة، فإنه لا يُعتبر من مال الادخار، بل يُستخدم للزينة فقط".

 

حكم إن قصدت المرأة شراء الذهب للادخار

وتابعت: "لكن إذا قصدت المرأة شراء الذهب للادخار، فهنا يكون المال في حكم الادخار، ويجب إخراج الزكاة عليه، خاصة أن الذهب من المعادن القابلة للنمو والزيادة ويجب أن تجب فيه الزكاة، ولكن إذا كان الذهب يُستخدم للزينة فقط، فلا حرج عليها وفقًا لقول الجمهور".

وأشارت إلى أنه: "بالنسبة لحالة معينة، إذا كان خطيب المرأة قد اشترى لها شبكة من الذهب التي بلغت النصاب، وتم مرور سنة هجريه كاملة، فإن السؤال هو: هل يجب عليها إخراج الزكاة؟ في حال كانت الشبكة تُستخدم للزينة، وإذا كانت ضمن المألوف والعادة، ولا يوجد فيها إسراف أو مبالغة، فلا زكاة عليها في هذه الحالة".

 

المرأ التي تمتلك ذهبًا بلغ النصاب فهي مسؤولة عن إخراج الزكاة بنفسها

وأوضحت: "أما بالنسبة للمرأة التي تمتلك ذهبًا وقد بلغ النصاب، فهي مسؤولة عن إخراج الزكاة بنفسها، وليس الزوج، الزوج ليس مسؤولاً عن الزكاة الخاصة بالمرأة؛ فهي مسؤولة عنها بحد ذاتها".

 

وأضافت: "إذا كانت المرأة لا تملك المال النقدي لدفع الزكاة، يمكنها تقسيط المبلغ، وحتى وإن حال الحول، يمكنها دفع الزكاة على أقساط لتيسير الأمر عليها، إذا كانت غير قادرة على بيع جزء من الذهب لدفع الزكاة، فيمكنها دفع الزكاة على أقساط دون بيع الذهب.

وتابعت: "من المهم أن تكون المرأة متأكدة من قدرتها على دفع الزكاة قبل حلول الحول، إذا أرادت تعجيل الدفع قبل حلول الحول، فهذا جائز أيضًا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسيدنا العباس بن عبد المطلب في تعجيل إخراج الزكاة، لذا يُسمح بتعجيل الزكاة وفقًا للحاجة.

 

مقدار زكاة الذهب


إذا كان الذهب سبائك، فيعتقد البعض أن الذهب معيار للمالية، والذهب أكثر ثباتا من النقود والعملات المالية، ففي هذه الحالة يكون الذهب عليه زكاة، لأنه ليس حليا مباحا أو بغرض التزين.

ما هي شروط زكاة الذهب


إذا كان شراء الذهب بغرض -التحويش- في الذهب عليه زكاة عندما يصل إلى النصاب المقدر بـ85 جراماً، وعندما بحول عليه الحول، وفائض عن الحاجة، يتم حسابه كل عام، وتخرج الزكاة عليه بقيمة 2.5%.

حكم زكاة الذهب الأبيض


أفاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بأنه إذا كان المقصود بالذهب الأبيض معدن البلاتين فهو مغاير لمعدن الذهب في التركيب والحقيقة، وليس له من الذهب المعروف إلا اسمه مجازًا أو عرفًا فقط؛ وعليه فيفترقان في الأحكام، ولا زكاة فيه.

وواصل: إنه إذا كان المقصود من الذهب ما كان مطليًّا أو مخلوطًا من الذهب الأصفر بالبلاديوم أو النحاس أو غيره من المعادن فلا زكاة فيه كذلك إلا أن يبلغ الخالص منه بعد التصفية نصابًا، وإلا لم تجب، وإن كان هذا الذهب مُتخذًا للزينة المباحة فلا زكاة فيه وإن بلغ الخالصُ منه نصابًا.

 

آراء الفقهاء في زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة


أما حليُّ النساء من الذهب والفضة فإنه لم يصح في هذا الشأن نصٌّ بوجوب الزكاة في هذا الحلي أو عدم وجوبها، وقد وردت أحاديث في هذا الموضع اختلفت كلمة الفقهاء في ثبوتها وفي دلالتها، فكانوا في الجملة فريقين: أحدهما: قال بوجوب الزكاة في حلي النساء من الذهب والفضة، ومن هذا الفريق الإمام أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري وعطاء ومجاهد وابن شبرمة -"المحلى" لابن حزم (6/ 75:78)، و"المغني" لابن قدامة (2/ 506، 606)-، وقد ساقوا أدلتهم على هذا القول آثارًا مروية لم يخلُ بعضها عن مقال.


والفريق الآخر: قالوا بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء ذهبًا أو فضة، ومن القائلين بهذا الإمامان مالك وأحمد وهو أظهر قولين عن الإمام الشافعي. "المجموع" للنووي (6/ 32 وما بعدها)، و"الموطأ" (1/ 250)، و"الأموال" لأبي عبيد (443)، و"الأم" للشافعي (2/ 41)، و"فتح الباري" (3/ 210-211)، و"المغني" لابن قدامة (2/ 605).


وبالمقارنة بين أدلة الفريقين نرى أن قول الجمهور القائلين بعدم الوجوب أقوى، وأدلته أولى بالقبول –"أحكام القرآن" لابن العربي (2/ 919، ط عيسى الحلبي)، و"الأموال" لأبي عبيد (442: 446)، و"شرح الترمذي" لابن العربي (3/ 131)، و"الميزان" للذهبي (3/ 282)-، وهذا إنما يجري في الحليِّ الذي اتخذ للزينة والمتاع وفقًا لما يجري به العرف والعادة، ولكل واحدة من النساء قدرها الجاري عرفًا، أما ما اتخذ مادة للادخار واعتبر بمنزلة الدنانير والدراهم المكتنزة فمثل هذا يجب أن يزكى؛ فقد روي عن سعيد بن المسيب: "الحلي إذا لبس وانتفع به فلا زكاة فيه، وإذا لم يلبس ولم ينتفع به ففيه الزكاة"، وهذا ما جرى عليه فقه الإمام مالك والصحيح المعتمد في فقه الإمام الشافعي والليث بن سعد، وصرح الفقه الحنبلي بأن ما اتخذ حليًّا فرارًا من الزكاة لا تسقط عنه الزكاة.

 

زكاة الشبكة المقدمة للزواج


لما كان ذلك وكانت الشبكة المقدمة لهذه السيدة معدة للاستعمال بحسب الأصل والعرف في قدرها دون إسراف لم تجب فيها الزكاة؛ لأنها مال غير نامٍ وهي زينة لها فصارت كثيابها ومتاعها، وهذا مما لا تجب فيه الزكاة، أما إذا كانت الشبكة التي تملكها قد اتخذتها صاحبتها لمجرد الاقتناء والادخار دون استعمال أو نية الاستعمال وجبت عليها الزكاة كغيرها من السبائك والنقود متى بلغت قدر النصاب السابق، وتخرج عنها ربع العشر 2.5٪ كل حَوْل، ويجوز إخراج القيمة؛ بمعنى أن يقدَّر ثمنها بسعر الذهب الجاري ويخرج ربع عشر الثمن 2.5 ٪؛ لأن الظاهر من السؤال أن الوزن 120 جرامًا وهي بهذا تزيد عن النصاب 85 جرامًا وفقًا لنصوص فقه مذهب الإمام أبي حنيفة.

 

على من تجب زكاة حلي المرأة


الزوجة هي المسؤولة عن إخراج الزكاة عنه، ولا تعتبر عاصية لزوجها بإخراجها الزكاة عنها متى وجبت؛ لأنها مكلفة شرعًا بفرائض الله، ولأن للزوجة ذمتها المالية في الإسلام، و«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنّيَّاتْ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» كما جاء في الحديث الشريف. رواه البخاري.


فإذا كانت نية هذه الزوجة قد انصرفت عن استعمال الشبكة المسؤول عنها زينة لها وجبت فيها الزكاة منذ انصرفت نيتها عن ذلك، وإن اتخذتها زينة أو نوت ذلك فلا زكاة عليها فيها ما دامت في حدود قدرها الاجتماعي تبعًا للعرف والعادة.

 

كيفية إخراج زكاة الذهب 

تخرج زكاة الذهب وجوبا إذا بلغ النصاب، وهو خمس وثمانون 85 جراما فأكثر، إذا حال عليه الحول، أي مضى على امتلاكه سنة كاملة وذلك باحتساب ربع العشر، وربع العشر هو (2.5%)، ولفعل ذلك طرق عدة، فيما يأتي بيانها:

 

 الطريقة الأولى لحساب زكاة الذهب بقسمة مجموع جرامات الذهب التي يملكها المزكي على أربعين (40)، ويكون الناتج هو مقدار الزكاة الواجب إخراجه بالجرامات، على سبيل المثال لو ملك ثمانمئة (800) جرام من الذهب، يفعل ما يأتي: (800÷40=20) جرام، فالواجب عليه إخراج (20) جراما من الذهب.

 

 الطريقة الثانية لحسابه زكاة الذهب بقسمة مجموع الغرامات التي يملكها المزكي على عشرة (10)، ثم على أربعة (4)، ويكون الناتج هو مقدار الزكاة الواجب إخراجها، وتطبيقا على نفس المثال يفعل ما يأتي: (800÷10=80) جرام، ثم (80÷4=20) جرام، فالواجب عليه بذلك إخراج (20) جراما من الذهب.

 

 الطريقة الثالثة لإخراج زكاة الذهب نقدا، كالدينار أو الجنيه مثلا، يضرب سعر جرام الذهب الواحد بالدينار او الجنيه بمجموع الجرامات، ثم يقسم الناتج على (40)، أي يتم تحويل مجموع الجرامات إلى دنانير ثم إخراج ربع العشر (2.5%) منها، فإذا كان سعر غرام الذهب الواحد بالدنانير الآن (36) دينارا يفعل المزكي ما يأتي: 800×36=28.800 دينارا، وبعد تحويل المجموع الكلي من الذهب إلى دنانير يخرج ربع العشر (2.5%) بالقسمة على (40): 28.800÷40=720 دينارا، فيجب عليه بناء على ذلك إخراج سبعمئة وعشرين (720) دينارا، وهي قيمة (20) غراما من الذهب.

 

هل تجب الزكاة على ذهب المرأة؟

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا خلافَ بين الفقهاء أنَّ حُلِيَّ المرأة مِنْ غير الذهب والفضَّة لا تجب فيه الزكاةُ، مثل: اللؤلؤ والمرجان والياقوت ونحوِها مِنَ الأحجار النفيسة، وإنما وقع الخلاف في حُليِّ الذهب والفضة للنساء.

وأوضح «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «هل تجب الزكاة على ذهب المرأة؟»، أنه ذهب الأحناف إلى وجوب الزكاة فيه مُطلَقًا إذا بَلَغ النِّصابَ وحَالَ عليه الحولُ الهجريُّ؛ وذلك لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة بالحُليِّ، منها: أولًا أن امرأتين جاءتا لرسول الله _صلى الله عليه وسلم _ وفي أيديهما سُوَارَان من ذَهَب، فقال لهما: "أتُحِبَّان أن يُسوِّركما الله يوم القيامة أساور من نار"؟ قالتا: لا، قال "فأَدِّيَا حق هذا الذي في أيديكما" [رواه الترمذي].


وتابع: ثانيًا: عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعلينا أَسْوِرَة من ذهب، فقال لنا "أتُعْطِيَان زكاتَه"؟ قالت: فقلنا: لا، قال: "أما تخافان أن يُسوِّركما الله أَسْوِرَة من نار؟ أَدِّيَا زكاته " [رواه أحمد].


وأكمل: ثالثًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل عليَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرأى في يدي فتْخات من وَرِق ـ خواتم كبارًا من فضة ـ فقال لي "ما هذا يا عائشة"؟ فقلت: صنعْتُهن أتزيَّن لك يا رسول الله، فقال "أتؤدِّين زَكاتهن" ؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال "هي حسْبك منَ النَّار" [رواه أبو داود] ، والمعنى : لو لم تُعذَّبي في النَّار إلا من أجل عدم زكاته لَكَفَى.

 

هل تجب الزكاة على ذهب المرأة؟

ونقل قول الإمام الكاساني الحنفي في كتابه (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) (2/17، ط/2، دار الكتب العلمية)]:[.. وَلِأَنَّ الْحُلِيَّ مَالٌ فَاضِلٌ عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ إذْ الْإِعْدَادُ لِلتَّجَمُّلِ وَالتَّزَيُّنِ دَلِيلُ الْفَضْلِ عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ فَكَانَ نِعْمَةً لِحُصُولِ التَّنَعُّمِ بِهِ فَيَلْزَمُهُ شُكْرُهَا بِإِخْرَاجِ جُزْءٍ مِنْهَا لِلْفُقَرَاءِ... وَسَوَاءٌ كَانَ يُمْسِكُهَا لِلتِّجَارَةِ، أَوْ لِلنَّفَقَةِ، أَوْ لِلتَّجَمُّلِ، أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا]..
 

زكاة الذهب

وأكد الأزهر أنه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة فيه؛ على شرط أن يكون مُعدًّا للاستعمال والزينة، وأن يكون في حد المعقول الذي لا إسراف فيه؛ ولهم أدلة على ذلك، منها: ما رواه البيهقي أن جابر بن عبد الله سُئل عن الحُليِّ: أفيه زكاة ؟ قال: لا، فقيل: وإن كان يبلُغ ألف دينار؟ فقال جابر: أكثر. وما رواه البيهقي أيضًا أن أسماء بنت أبي بكر كانت تُحلِّي بناتها بالذَّهب ولا تُزكِّيه، نحوًا من خمسين ألفًا، وروى مالك في الموطأ أن عائشة كانت تَلِي بنات أخيها اليتامى في حِجْرها، لهن الحلي فلا تُخرج من حُليهن الزكاة.
 

واستند إلى قول ابن قدامة في كتابه [المغني (3/41)، مكتبة القاهرة] : (وَلَيْسَ فِي حُلِيِّ الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ إذَا كَانَ مِمَّا تَلْبَسُهُ أَوْ تُعِيرُهُ) هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَسْمَاءَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَبِهِ قَالَ الْقَاسِمُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعَمْرَةُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ..].

وأفاد: بناءً عليه: فالحلي الُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى، ومن أخذ برأي الأحناف فلا حرج عليه؛ فالخروج من الخلاف مستحب.
 

تابع موقع تحيا مصر علي