أحمد موسى يناشد رئيس الوزراء بإعادة النظر فى قرار غلق المحلات
ADVERTISEMENT
ناشد الإعلامي أحمد موسى، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء بغلق المحال في العاشرة مساء، قائلا :" أصحاب المحال لديهم أزمة من هذا القرار".
موسى: قرار غلق المحال التجارية يسبب خسائر كثيرة لأصحاب المحال
وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، وينقله موقع تحيا مصر ، :" قرار غلق المحال التجارية يسبب خسائر كثيرة لأصحاب المحال، معقبا:" لا يوجد رقم دقيق عن حجم الخسائر بعد قرار غلق المحال الساعة 10:00 مساء".
وتابع الإعلامي أحمد موسى، :" حجم الخسائر لقرار إغلاق المحال الساعة 10:00 مساء أثر على 6 ملايين محل، مطالبا بإغلاق المحال الساعة 12 ليلا وفتح المحال الساعة 12 ظهرا".
وأنهى أحمد موسى، :" هناك بدائل كثيرة يمكن استخدامها بدلا من غلق المحلات الساعة 10 مساء".
عقوبة مخالفة مواعيد غلق المحال التجارية
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، حيث يقضي القانون بفرض غرامة 20 ألف جنيه ولا تتجاوز الـ 50 ألف جنيه لكل من قام بتشغيل محل دون ترخيص.
- في حالة تكرار المخالفة، ينص القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تتجاوز السنة، ونفس الغرامة المشار إليها أو إحدى العقوبتين مع غلق المحال على نفقة الشخص المخالف.
- كما يعاقب القانون بالعقوبة ذاته، كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو تضمن النموذج بيانات خاطئة.
- يعاقب بنفس العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات خاطئة.
- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.
غلق المحال التجارية
- في حالة العود وتكرار المخالفة السابقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وغلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة.
- تنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها بمحضر تصالح.