عاجل
الجمعة 20 سبتمبر 2024 الموافق 17 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

 يحق لمن إرتكب جريمة مخلة بالشرف الإنضمام لنقابة التكنولوجين في هذه الحالة؟

تحيا مصر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون نقابة التكنولوجين والذى تضمن  شروط العضوية والقيد فى جدول وسجلات النقابة حيث يشترط فيمن يكون عضواً في النقابة أن يكون مصريا و أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقاً لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.

 شروط العضوية والقيد فى جدول وسجلات النقابة حيث يشترط فيمن يكون عضواً في النقابة أن يكون مصريا

كما تتضمن الشروط أيضا ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.

 ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

وتهدف النقابة إلى تحقيق تعزيز مكانة التكنولوجيين والعمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للتكنولوجيين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة، على نحو ما تحدده اللائحة الداخلية، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها والعمل على تطوير وتحسين أداء الأعضاء لمواكبة التطور التكنولوجى.

 

تابع موقع تحيا مصر علي