نص قانون أقره مجلس النواب بدور الانعقاد الرابع بشأن تأمين المنشأت الحيوية
ADVERTISEMENT
شهد دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى إقرار قانون خاص بتأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة. وجاء نصه كما يلى:
إقرار قانون خاص بتأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة ١٩٥٩ في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم ٢٣٤ لسنة ١٩٥٩ في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط؛
وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة 1966؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة ١٩٦٨ بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 123 لسنة ۱۹۸۱ بشأن إصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة ۲۰۱۳ بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة؛
وعلى القانون رقم ١٣٦ لسنة ۲۰۱٤ في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية؛
وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـُرر
القانون الآتي نصه
دور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه
(المادة الأولى)
مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
(المادة الثانية)
يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
(المادة الثالثة)
يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري
(المادة الرابعة)
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.
المادة الخامسة
يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.
(المادة السادسة)
اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة
يُلغى القانون رقم 1 لسنة ۲۰۱۳ بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة السابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره
- مجلس النواب
- رئيس الجمهورية
- المستشار الدكتور حنفى جبالي
- رئيس مجلس الوزراء
- رئاسة المستشار الدكتور حنفي
- قانون الاجراءات الجنائية
- المستشار الدكتور حنفى
- قانون الإجراءات
- حماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية
- تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية
- قانون القضاء العسكري
- تأمين وحماية المنشأت والمرافق العامة
- المستشار الدكتور حنفي جبال