برنامج الحكومة الجديدة في أرقام.. خفض عجز الموازنة لـ 6.6% خلال 3 سنوات.. وعائدات بـ 45 مليار دولار من السياحة
ADVERTISEMENT
كشف برنامج الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مستهداف الحكومة لترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتعظيم المقدرات الاقتصادية الوطنية.
مستهدفات الحكومة الجديدة
وسلط برنامج الحكومة الجديدة الذي حصل عليه موقع تحيا مصر، الضوء على أبرز المؤشرات المستهدفة، والتي جاءت كالتالي:
- 5.6% معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2029 وفقًا لصندوق النقد الدولي.
- 145 مليار دولار حجم الصادرات المصرية المستهدف بحلول عام 2030
- 6.6% خفض نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2024-2027
- 15.3 متوسط نسبة الاكتفاء الذاتي للذرة بحلول عام 2030
- 5 سنوات إطالة متوسط عمر الدين المستهدف خلال الفترة من 2024-2027
- 13 مليار دولار قيمة صادرات التعهيد المستهدف بحلول عام 2030.
- 8% معدل النمو السنوي ٌنتاج القطاع الصناعي خلال الفترة من 2024-2030.
- 60% الحد الأدنى لزيادة نسبة المكون المحلي في المحتوى الصناعي خلال الفترة من 2024-2030.
- 7% مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحي الإجمالي بحلول عام 2030.
- 30 مليون سائح إجملي عدد السائحين المستهدف جذبهم في مصر في عام 2026.
- 45 مليار دولار إجمالي الإيرادات السياحية المستهدفة بحلول عام 2030.
- 7 مجمعات صناعية جديدة مستهدف إنشاهئها بحجلول عام 2026.
وكان قد أحال المستشار حنفي جبالي، برنامج الحكومة، إلى لجنة خاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين.
عرض تقرير عن برنامج الحكومة خلال 10 أيام
ومن المنتظر أن تنتهي اللجنة الخاصة من دراسة برنامج الحكومة وإعداد تقرير بشأنه خلال 10 أيام من إحالته إليها، على أن يعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
الحكومة أمام ثقة البرلمان
فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.