سعد الدين الهلالي يعود للجدل بـ 4 فتاوى غريبة.. وداعية: كلامه يخالف الشرع
ADVERTISEMENT
أثار الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، جدلاً فقهياً كبيراً، بتصريحات عدةٍ، عن أحكام فقهية وثوابت دينية مُسلم بها لدى المسلمين، ومنها اعتباره أن مسألة المواريث ليست من الثوابت، وأن الميراث قرار شعبى وأهلي وليس دينياً، ورأى أن حجاب المرأة حرية شخصية، وأجاز للمرأة الحائض الطواف حول الكعبة ولا يشترط الطهارة مخالفا بذلك رأي جمهور الفقهاء، واعتبر الدكتور سعد الدين الهلالي أن الآخرة نعيم وبشرى لا عذاب ولا تهويل.
ولاقت تصرحات الدكتور سعد الدين الهلالي، التي أدلى بها في حوار نشرته البوابة نيوز، وأجراه الزميل محمد غنوم، اعتراضاً كبيراً من علماء الدين، خاصة أن هناك آيات قرآنية خاصة بالمواريث قطعية الثبوت والدلالة ولا اجتهاد فيها، بل يجب أن تنفذ كما أمرنا الله تعالى، لأن الخالق جل شأنه هو من تكفل بتقسيم المواريث، وبين لنا كيفية تقسيمها في القرآن الكريم، وأن هناك أحاديث نبوية وآيات قرآنية عن فريضة الحجاب وأحاديث عن طواف الحائض حول الكعبة المشرفة.
ماذا قال العلماء على تصريحات الهلالي؟
وقال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، تعليقاً على تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي: «عفواً أستاذنا الدكتور، الميراث كله عدل، والحجاب ثابت في القرآن، ولو لم تكن الجنة والنار لما كان يوم القيامة».
أمور الإرث نظمها الاسلام بشكل دقيق
وأوضح «الجمل» في تصريح لـ«تحيا مصر»، أن أمور الإرث نظمها الاسلام بشكل دقيق ومنضبط وتقسيم إلهي واضح يحفظ ويكفل لكل أطراف الأسرة الأمن والاستقرار تبعًا لمصالح ومسؤوليات كل فرد في الأسرة لذلك سمي علماء الفقه علم المواريث «بعلم الفرائض»، حيث وصف الله تعالى أنصبة الميراث الثابتة والمحددة للميراث في سورة النساء بقوله: «فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا».
حكم الميراث هل هو حق أم واجب
وأضاف: «لذلك اختلف الفقهاء حول ما إذا كان الميراث حقا؟ أم هو واجب؟ وقد يظن ظان من بعض الأساتذة أن هذه التفرقة تعني أن الميراث يمكن أن يتغير تحديد أنصبته على غير ما نص القرآن الكريم، وهذا ليس صحيحًا، لأنه لو كان كذلك لما قال الله تعالى عن أنصبة الميراث أنها «فريضة من الله» ولكن أشير إلى أن ما اختلف فيه بعض الفقهاء حول حكم الميراث هل هو حق أم واجب قد ينتج عنه أنه إن كان الميراث واجبا فقد يحرم على الوارث الامتناع عن أخذ ميراثه أولا متى كان مالاً مباحًا، لأنه واجب، أما لو كان حقاً للوارث فله له أن يتنازل عن أخذ نصيبه «المحدد سلفا من قبل الشرع» متى أراد لأنه حق ومن الحقوق ما يمكن أن يقبل تنازل صاحبه عنه.
تغيير أنصبة الميراث بحجة المصلحة
وواصل: «أما عن تلك الدعاوى التي تنادي بتغيير أنصبة الميراث بحجة المصلحة، فهذا كلام غير سليم، لعدة أسباب أهمها أنها توحي بأن الشارع الكريم الذي شرع وحدد أنصبة الميراث قد قصر وظلم الذكور عن الإناث مثلاً حاشاه -جل وعلا- وهذا ليس صحيحاً، أما دليل ذلك هو قوله تعالى في نفس آية سورة النساء عن أنصبة المواريث المحددة والتي بدأها جل وعلا بقوله: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ…» ثم ختمها بقوله تعالى: «آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا»، أي يا من ستأتون لتقولون إن أنصبة الميراث ظالمة -حاش لله- وتحتاج إلى تدخل بشري منا لنغيرها تبعاً للنصحة والنفع.. فالله يقول لك أنت لا تعلم أيهم أقرب لكم نفعاً لأن الله عليم وحكيم أيضًا».
لماذا تختلف أنصبة الورثة في الميراث
وأكمل: «وأخيراً أشير إلى أن ما قد يشاع بين الناس أن الشرع يحابي الذكور على حساب الإناث في الميراث لمجرد تفضيل جنس عن غيره، فهذا ليس صحيحاً، فالميراث يحدد بناء على عدة عوامل لاعلاقة لها بجنس الوارث من عدمه، كمعيار قرب الوارث من الموروث، وعمر الوارث من الموروث، فعلى سبيل المثال لو ماتت زوجة وتركت بنتين وأباً... فالزوج يأخذ فقط الربع وكل بنت تأخذ الثلث وهو أكبر من نصيب الذكر هنا وذلك للاعتبارات التي ذكرناها سابقا».
واستطرد: «أما من أراد أن يوصي قبل وفاته فله ذلك فله الثلث كوصية يوصي بها وليفعل فيها ما يشاء بما أباحه الله له، فهي حق محدود منحه الله لصاحب المال ليتصرف في ماله بعد وفاته كيفما شاء، وهو غير الميراث الثابت بالكتاب والسنة، أما حال حياة صاحب المال، فالمال ليس ميراثاً أصلاً ولا تسري عليه قواعد الميراث أصلاً وله أن يقسمه ويفعل في ماله ما يشاء.
طواف المرأة الحائض
وأردف: طواف المرأة الحائض جائز ولكن في حال الضرورة فقط، ويجب توضيح ذلك وعدم إطلاق الألفاظ الفقهية على الناس بغير توضيح، والضرورة هنا نتكلم فيها عن طواف الإفاضة والذي يكون بعد الوقوف بعرفة في الحج وهو أن تخاف المرأة ما يسمي «بفوات الرفقة» نتيجة للزحام الشديد فلها أن تطوف مع رفقتها ولا شيء عليها وهذا قول للحنابلة وعطاء وطاووس وغيرهم، أما في غير الضرورة فيحرم عليها ذلك لأن من شروط الطواف الطهارة كطهارة الصلاة للذكر والأنثى.
حكم الحجاب في الإسلام
واستطرد: أتعحب ممن يقارن بين فريضة الحجاب والحرية، وكأن صاحبة الحجاب مسجونة -حاش لله-، فالمسلم شرع الله له الحرية في كل شيء، بدءاً من حريته أصلاً في المعتقد، وصولاً إلى حريته والتيسير عليه في أداء عباداته كلها، ولكنها حرية منضبطة وليست همجية تأذي غيره، وهما أسأل لو أن أحدهم يعمل في شركة كبيرة ويأخذ راتباً كبيرًا، ولكن فرض عليه مواعيد للحضور والانصراف، هل من التزم بتلك المواعيد قد يصفه أحد بأنه غير حر؟ بالطبع لا، لكنه حر في إدارة وظيفته بناء على قواعد الإدارة بما يريحه هو وبحرية تامة، كذلك الحجاب، هو فرض من الله على النساء كباقي الفروض التي فرضها الله تارة على جميع الناس، وتارة على الرجال فقط كصلاة الجمعة وكالجهاد في سبيل الله وغيرها، فالحجاب ثابت بالقرآن والسنة وبما عليه تواتر الأمة وهو عبادة كغيرها من العبادات من قصر فيها ندعو له بالهداية إليها ولا نكرهه ولا نرفضه بل نعينه عليها وننصحه بها باسلوب طيب من دون وصايا أو تجريح.
البشرى في الآخرة يوم القيامة
وأبان: «بالطبع الإنسان المسلم الذي على طريق الله يجب أن يجد البشرى وليس الفزع، كما دأب بعض الناس على وصف ذلك، ولكن يجب أن نعلم أن الله جل وعلا هو الإله الأعظم رب كل شيء ومليكه، وهو القاهر فوق عباده أيضاً كما أنه هو الغفور الرحيم أيضاً، لذلك فكما خلق الله الجنة خلق النار أيضًا، وكما درسنا في علم العقيدة أن من أهم أدلة وجود الإله العدل هو وجود يوم القيامة وهو يوم الدين، وهو اليوم الذي يقيم الله في العدل كما قال تعالى: «وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ»، فهذا اليوم الذي سيحاسب الله فيه المخالف في الدنيا الظالم لنفسه ولغيره فمثلاً لو لم يجد هذا الشخص المخالف للقانون في الدنيا ولم يتب من فعله المحرم هذا قبل موته، كان من عدل الله تعالى أن يحاسبه على ذلك، أما من فهم بأن النار المذكورة في القران أنها لمجرد الدلالة فقط كما يزعم، فلماذا لا يفهم أيضًا أن الجنة قد تكون دلالة ثم لايكون هناك آخرة أيضا ثم يصل بنا إلى أن الخلق كان مجرد عبث -حاش لله- لذلك أقول له ما قاله -جل وعلا- ردًا على ذلك: «أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُون».