عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

الإفتاء: لا يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي

حكم شراء شقة من البنك
حكم شراء شقة من البنك

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول: "هل يوجد شبهة ربا في شراء شقق الإسكان بالتقسيط من البنوك بفائدة ثابتة على عدة سنوات؟".

 

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: " هذا من البيع، والصحيح فى الشريعة الإسلامية أن تكون الفائدة ثابتة حتى يعرف إجمالى سعر الشقة، فهذا من التمويل المباح حتى وإن زاد ثمن الآجل، فالشرط لصحة التمويل المعلومية (معلومية الثمن و معلومية الأجل)".

 

وتابع: "لا مانع أن يكون الثمن فى السداد اللى هو الكاش أقل من الثمن المؤجل اللى هو بالتقسيط ولا علاقة لذلك بالربا من قريب ولا من بعيد".  

 

حكم البيع بالتقسيط وهل هناك قدر محدد في الربح؟

 

قالت دار الإفتاء، إن الحق تبارك وتعالى يقول: “وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا” [البقرة: 275]، ولم يحدد الشرع حدًّا أقصى أو أدنى للربح.

 

وأفادت: وبناءً على ذلك: ليس هناك قدر معين للربح في البيع الفوري أو التقسيط، ولكن نوصي السائل أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك.

 

 

هل يجوز شراء شقة بالتقسيط من البنك


أكدت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مؤجلٍ إلى أجلٍ معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس إليه بائعين كانوا أو مشترين.

 

وأوضحت: والبنك في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع أو جزءًا منه ويتملكه حقيقةً أو حكمًا ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجلِ المعلومِ، وهو إن سُمِّيَ أحيانًا قرضًا إلا أنه في حقيقة الأمر بيعٌ بالتقسيط، وهو جائز؛ للقاعدة الفقهية المقررة: إذا توسطت السلعة فلا ربا.
 

تابع موقع تحيا مصر علي