حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في سعر السلعة وهل يجوز عن طريق البنك؟
ADVERTISEMENT
حكم البيع بالتقسيط وهل هناك قدر محدد في الربح ؟ البيع بالتقسيط من الأمور الفقيه التي أباحها الشرع، فالإسلام أباح التجارة الحلال، ولم يحدد مقدار ربح معين في المكسب، وعلى التاجر أن يراعي حال المشتري، فالإسلام دين الرحمة والتعاون.
حكم البيع بالتقسيط وهل هناك قدر محدد في الربح؟
قالت دار الإفتاء، إن الحق تبارك وتعالى يقول: “وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا” [البقرة: 275]، ولم يحدد الشرع حدًّا أقصى أو أدنى للربح.
وأفادت: وبناءً على ذلك: ليس هناك قدر معين للربح في البيع الفوري أو التقسيط، ولكن نوصي السائل أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك.
هل يجوز شراء شقة بالتقسيط من البنك
أكدت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مؤجلٍ إلى أجلٍ معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس إليه بائعين كانوا أو مشترين.
وأوضحت: والبنك في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع أو جزءًا منه ويتملكه حقيقةً أو حكمًا ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجلِ المعلومِ، وهو إن سُمِّيَ أحيانًا قرضًا إلا أنه في حقيقة الأمر بيعٌ بالتقسيط، وهو جائز؛ للقاعدة الفقهية المقررة: إذا توسطت السلعة فلا ربا.