عاجل
الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد الموافقة على تعديلات المحاكم الاقتصادية والمرافعات المدنية..رفع جديد لجلسات النواب لأجل غير مسمى

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، اليوم، وتأجيل انعقاد الجلسة المقبلة، لموعد غير محدد، على أن يتم إخطار أعضاء مجلس النواب بهذا الموعد، وذلك إعمالا بحكم الفقرة الثالثة من المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وذلك بعد الموافقة على تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية والمرافعات المدنية والتجارية.

رفع جديد لجلسات النواب لأجل غير مسمى

ويعتبر رفع أعمال الجلسات لأجل غير مسمى هو الثانى من نوعه خلال الفترة الأخيرة وذلك فى ضوء الترتيبات الخاصة بعدم رفع دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب دون حسم ثقة حكومة المهندس مصطفى مدبولى الجديدة

وتنص المادة (277) جلسات المجلس علنية، ويٌحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء. ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم،  نهائيا على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

النص الكامل لتعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية

قرر

مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تستبدل عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

(المادة الثانية)

يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

(المادة الثالثة)

 يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

تابع موقع تحيا مصر علي