أسبوع اقتصادي في البرلمان.. النواب يدعم منظومة العدالة الناجزة لتشجيع بيئة الاستثمار.. ويقر تعديلات "المحاكم الاقتصادية والمرافعات المدنية والتجارية".. ويوافق على الانضمام لعضوية صندوق تنمية الصادرات
ADVERTISEMENT
على مدار يومين، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيًا،على تعديلات قانوني إنشاء المحاكم الاقتصادية والمرافعات المدنية والتجارية، وذلك في إطار جهود المجلس لدعم منظومة العدل وسرعة التقاضي خاصة في المسائل المتعلقة بدعم الاقتصاد المصري وتشجيع بيئة الاستثمار.
واستهدف مجلس النواب في أسبوع تشريعي - اقتصادي، دعم المستثمرين بهدف رفع كفاءة الأداء الاقتصادي وسرعة حسم الدعاوى الاقتصادية المنظورة أمام القضاء وهذا كله ما يسمى بالعدالة الناجزة التي لا تتحقق إلا بتوافر آليات قضائية وإجرائية تتناسب والطبيعة الخاصة للمنازعات الاقتصادية.
إقرار تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية
وفي هذا الصدد، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتضمنت المادة الثانية من مواد المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
وجاء مشروع القانون المعروض استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات.
الأمر الذي تطلب -تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.
إقرار تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية
وبالأمس، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
واستبدلت المادة الأولى المواد (2)، و(5/ فقرة ثانية)، و(6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، فنظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تُشكل منهم وتشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، ونظمت المادة (5) في فقريتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية، ورفعت المادة (6) النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيًا إذا كانت قيمة النزاع لا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف جنيه، بينما رفعت اختصاص الدوائر الاستئنافية ابتداءً من مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، كما جاء الاستبدال لتوسيع نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بجعل المحكمة الاقتصادية مختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه.
أضافت المادة الثانية إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه عبارة «كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها».
وكذا إضافة عبارة «ودوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها» للمواد 1/ الفقرتين (2، 3).
و4، و9/ الفقرة الأولى، وذلك لتحقيق الاتساق مع التعديل الحاصل بموجب المادتين الأولى والثانية من المشروع، وبمراعاة التفرقة بين مُسمي دوائر الجنايات الاقتصادية المختصة بالنظر في دعاوى الجنايات الاقتصادية بدرجتي التقاضي ومُسمي الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية المختصة بالنظر في الدعاوى المدنية والجنح الاقتصادية على درجتي التقاضي.
أوجبت المادة الثالثة عدم سريان أحكام المشروع بعد نفاذه إلا على دعاوى الجنايات التي تنظر ابتداءً ولم يفصل فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون؛ بالنظر لما هو مقرر من أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعتبر قانون عاما بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية – القانون واجب التطبيق فيما خلا قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية من إيراد تنظيم له – ويتعين الرجوع إليه لسد ما لم يوجد في القانون الأخير من نص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه، وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وإجراءاته ومواعيده إلى القانون الساري وقت صدوره، وذلك أخذًا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وهي القاعدة التي سنتها المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي أوجبت سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، واستثنت من ذلك القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت لاغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق، وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض تأكيدًا لهذه القواعد من أن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن.
كما أوجبت ذات المادة استمرار نظر الدعاوى المنصوص عليها بالمادة (6) المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
مشروع القانون جاء استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات.
الأمر الذي تطلب -تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.
الانضمام مصر لعضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا
وعلى المستوى القاري، جاء دعم البرلمان لتشجيع الاقتصاد المصري وفتح آفاق أوسع له في الأسواق المختلفة، بعد موافقته على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2024، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA)، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الإفريقية.
واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية تفاصيل الاتفاق، مشيراً إلي أن صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا يقوم بمباشرة أنشطته في الدول الأعضاء التي صدقت على اتفاقية التأسيس، وذلك تحقيقا لعدد من الأهداف، في مقدمتها مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، ودعم البنية التحتية الصناعي، وزيادة التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وتنمية مهارات الأعمال المحلية والتطور التكنولوجي، وزيادة الدخل من العملات الأجنبية الناتجة عن زيادة حجم الصادرات، وزيادة الاستثمارات المباشرة، خلق المزيد من فرص العمل لمواطني الدول الأعضاء، توطين التصنيع من خلال المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وقال سليمان إن انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA) يعد بمثابة إضافة ذات أهمية تدعم خطط التنمية، والأولويات الوطنية لجمهورية مصر العربية، وتعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والسياسية؛ عن طريق العمل على مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في سلاسل قيمة التصدير ، وزيادة حجم التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية، علاوة على زيادة الصادرات المصرية من السلع والخدمات ذات القيمة المضافة. وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية اللجنة، دعم الصندوق التواجد المصري في القارة الإفريقية، وما يحققه ذلك من مكاسب سياسية عديدة للدولة المصرية.
دعم منظومة العدالة والحريات
واستكمالًا لحرص البرلمان على دعم منظومة العدالة بشكل عام، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة للمجلس -اليوم - أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيتم مناقشته باللجنة التشريعية خلال الإجازة البرلمانية على أن يتم مناقشته بالجلسات العامة للمجلس في بداية دور الانعقاد القادم.