بعد واقعة الترويج لعمليات ختان الإناث.. الوافد السوداني يواجه السجن المشدد وعقوبات أخرى.. تعرف على تفاصيل عقوبة كل من يشارك فى "ختان الإناث"
ADVERTISEMENT
تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن قيام أحد الوافدين السودانيين بعمليات ختان الإناث جهارًا بالمنزل.
الترويج لعمليات ختان الإناث
جاء ذلك بعد لاحظ أعضاء لجنة الصحة إجراء عمليات لختان الإناث من بعض الوافدين السودانيين مقابل مبلغ مالي يصل لـ 3 الآلاف جنيه، وفي هذا الصدد ينشر لكم تحيا مصر عقوبات الترويج لعمليات ختان الإناث:
صدر قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث أكدت التعديلات والتي اختصت بختان الإناث، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية، سواء بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، وأقر القانون أنه إذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
عقوبات الترويج لعمليات ختان الإناث
كما أقر القانون بأن تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه في الفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
وأوضح القانون، أن المحكمة تقضى فضلًا عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها من الأطباء ومزاولى مهنة التموريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، علاوة على، غلق المنشأة الخاصة التى أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلى على علم بارتكاب الجريمة، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يعنيها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
كما أقر القانون في هذا الشأن أيضًا، أن يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المذكور سابقًا، كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.