عاجل
الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق 22 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النواب يُقر «استئناف الجنايات» بالمحاكم الاقتصادية الثلاثاء دعما لبيئة الاستثمار في مصر

تحيا مصر

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى يوم الثلاثاء المقبل نظر تقرير اللجنة المشتركة  من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية  عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام  قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وذلك بشأن استئناف الجنايات بالمحاكم الاقتصادية.

تعديل بعض أحكام  قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008

تقرير اللجنة المشتركة المنتظر أن يعرض على جلسة البرلمان الثلاثاء تضمن التأكيد على أن الدول بدأت في الآونة الأخيرة وخاصة النامية منها في تقديم الحوافز المختلفة لجذب رؤوس الأموال الاجنبية إلى أراضيها بقصد الاستثمار، لعل أبرزها إنشاء محاكم متخصصة لسرعة الفصل في المنازعات التي قد تنشأ، والهدف من ذلك هو رفع معدلات التنمية وتطوير المستوى الاقتصادي وبناءً على ذلك فقد واكب المشرع المصري ذلك وأصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بأنشاء المحاكم الاقتصادية، مستهدفاً إرساء القواعد العامة لنظام قضائي متخصص يضمن سرعة الفصل في المنازعات المنصوص عليها في القانون بواسطة قضاة مؤهلين ومتخصصين يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية وتعقيداتها في ظل العولمة وتحرير التجارة محلياً وعالمياً، الأمر الذي يحقق وصول الحقوق لأصحابها على النحو الناجز مع كفالة حقوق الدفاع كاملة.

فكان صدور قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 علامة فارقة لمواكبة مرحلة الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف تحرير التجارة ودعم الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين، بهدف رفع كفاءة الأداء الاقتصادي وسرعة حسم الدعاوى الاقتصادية المنظورة أمام القضاء وهذا كله ما يسمى بالعدالة الناجزة التي لا تتحقق إلا بتوافر آليات قضائية وإجرائية تتناسب والطبيعة الخاصة للمنازعات الاقتصادية. ولقد تم تعديل قانون المحاكم الاقتصادية في عام 2019 ليواكب التطورات العملية التي أسفرت عنها التجربة منذ صدوره، وكذا إضافة مهام جديدة إلى قضاة المحاكم الاقتصادية حيث تضمنت هذه التعديلات في النهاية الفصل في المنازعات الاقتصادية وصدور أحكامها وتنفيذها في آجال مناسبة مع إمكانية تسوية النزاع بطريقة ودية. 

قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 علامة فارقة لمواكبة مرحلة الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف تحرير التجارة ودعم الاستثمار 

كما أضاف قوانين جديدة إلى القوانين التي تبسط المحاكم الاقتصادية ولايتها عليها. هذا وقد صدر القانون رقم (1) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لتنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، تنفيذًا للاستحقاق الدستوري. كما أن التطبيق العملي والمراجعة الدورية لأحكام هذا القانون مما جعله في ظل التطور الهائل لآليات التجارة سواء المحلية منها أو الدولية في حاجة ماسة إلى التطوير لتحقيق الغاية المرجوة من إصداره فكان لزامًا إجراء تدخل تشريعي لمسايرة ذلك التطور الهائل. 

فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه  تضمنت بأن جاءَّ مشروع القانون المعروض في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطًا طويلاً فيها وكذا المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية.  واتساقًا مع هذا النهج جاء التعديل المعروض في ضوء النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنًا رفع النصاب القيمي للمحاكم الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية للدولة المصرية. ويحقق الأهداف التي تتغياها. على النحو الذي يؤدي إلى دعم بيئة التقاضي للمستثمر بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد.

الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطًا طويلاً فيها وكذا المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية 

كما أنه جاء لتنظيم استئناف أحكام الجنايات الاقتصادية لتصبح على درجتين حيث أصبح هناك ضرورة لذلك نظرًا لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة وآثارها على المتهم وذويه.وكذلك لتحقيق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرًا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه. ومن ثم بات لزامًا على الدولة أن تسارع إلى تعديله ليتفق مع الغايات السالف ذكرها.

انتظم مشروع القانون المعروض في ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر على النحو التالي حيث استبدلت المادة الأولى المواد (2)، و(5/ فقرة ثانية)، و(6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، فنظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تُشكل منهم وتشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، ونظمت المادة (5) في فقريتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية، ورفعت المادة (6) النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيًا إذا كانت قيمة النزاع لا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف جنيه، بينما رفعت اختصاص الدوائر الاستئنافية ابتداءً من مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، كما جاء الاستبدال لتوسيع نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بجعل المحكمة الاقتصادية مختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه. 

 النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيًا إذا كانت قيمة النزاع لا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف جنيه

أضافت المادة الثانية إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه عبارة «كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها». وكذا إضافة عبارة «ودوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها» للمواد 1/ الفقرتين (2، 3).و4، و9/ الفقرة الأولى، وذلك لتحقيق الاتساق مع التعديل الحاصل بموجب المادتين الأولى والثانية من المشروع، وبمراعاة التفرقة بين مُسمي دوائر الجنايات الاقتصادية المختصة بالنظر في دعاوى الجنايات الاقتصادية بدرجتي التقاضي ومُسمي الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية المختصة بالنظر في الدعاوى المدنية والجنح الاقتصادية على درجتي التقاضي. 

أوجبت المادة الثالثة عدم سريان أحكام المشروع  بعد نفاذه إلا على دعاوى الجنايات التي تنظر ابتداءً ولم يفصل فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون؛ بالنظر لما هو مقرر من أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعتبر قانون عاما بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية – القانون واجب التطبيق فيما خلا قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية من إيراد تنظيم له – ويتعين الرجوع إليه لسد ما لم يوجد في القانون الأخير من نص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه، وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وإجراءاته ومواعيده إلى القانون الساري وقت صدوره، وذلك أخذًا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وهي القاعدة التي سنتها المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي أوجبت سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، واستثنت من ذلك القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت لاغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق، وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض تأكيدًا لهذه القواعد من أن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن.  كما أوجبت ذات المادة استمرار نظر الدعاوى المنصوص عليها بالمادة (6) المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها. 

(المادة الرابعة) وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

ارتأت اللجنة إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون على النحو التالي:  حيث المادة (5/2)   استبدال عبارة "دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية" بدلاً من " دائرة جنايات أول درجة الاقتصادية" توحيداً للصياغة مع باقي مواد المشروع والقانون القائم والتي استخدمت صيغة الجمع بالنسبة لدوائر المحاكم الاقتصادية. إضافة عبارة «من هذا القانون» بعد عبارة «في المادة (4)» لضبط وإحكام الصياغة.

المادة (6) تم استبدال عبارات "الفقرة الأولى من هذه المادة" و "الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة" و "الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة" بدلاً من "الفقرة السابقة" و"الفقرتين السابقتين" و "الفقرات السابقة" على النحو الوارد بالجدول المقارن وذلك لضبط الصياغة وإعمالا لقواعد الصياغة التشريعية السليمة.

المادة الثانية:  تم إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة على النحو الوارد بالجدول المقارن لضبط الصياغة وإعمالا لقواعد الصياغة التشريعية السليمة.

المادة الثالثة حذف الفقرة الأولى من المادة تجنبًا لحدوث أية إشكاليات أثناء التطبيق العملي، على أن يكون تنظيمها وفقاً للقواعد العامة في ضوء سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية وفقا للمادة الرابعة إصدار من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالقانون الأخير وإضافة عبارة «من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه» بعد عبارة «في المادة (6)» الواردة بالفقرة الثانية بحسبان أن المادة الماثلة هي مادة إصدار وليست ضمن نسيج قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008

 تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية

المادة الرابعة وافقت اللجنة على نقل عبارة "يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون" من مادة النشر إلى مادة مستقلة، لحسن النسق التشريعي بحسبانه حكم موضوعي يتعين إيراده في مادة مستقله عن مادة النشر.

ورأت اللجنة بأن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.

كما أنه سيسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.

كما تؤكد اللجنة بأن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور خاصة المادة (96/2) منه التي تنص على أن: «وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات» كما أنه جاء – أيضًا – تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. 

هذا وتؤكد اللجنة أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد العدالة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخًا لمبدأ التقاضي على درجتين حفاظًا على تطبيق أفضل صور العدالة.  كما أنه جاء متسقًا مع القانون رقم (1) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

تابع موقع تحيا مصر علي