تعرف على الحد الأدنى والأقصى لرسوم التصالح في مخالفات البناء
ADVERTISEMENT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، قيمة رسوم التصالح، وفق نص المادة 8 من مشروع القانون، حيث تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
ضوابط تحديد رسوم التصالح
ووضع مشروع القانون حدًا أدنى وأقصى لرسوم التصالح، تتمثل في ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019.
وأتاح قانون التصالح في مخالفات البناء، التقسيط للمواطنين الراغبين في التصالح وتقنين أوضاع المبنى المخالف خاصتهم، حيث نص مشروع القانون على أنه يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.
أسباب مضاعفة رسوم التصالح
ونص قانون التصالح في مخالفات البناء، أن هناك بعض الحالات التي يتم فيها مضاعفة رسوم التصالح إلى 3 أضعاف وفق المادة رقم 4 من القانون الذي أقره مجلس النواب وذلك حال قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات للبناء المنصوص عليها في المادة 2 متى كان يصعب إزالتها.
أهداف قانون التصالح في مخالفات البناء
وقد استهدف القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:
-إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).
-السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
-أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).
-إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
-أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.
-اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%
-أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.