عاجل
الإثنين 08 يوليو 2024 الموافق 02 محرم 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

هل يستحق ورثة المنتحر وثيقة التأمين؟

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد مشروع قانون التأمين الموحد، بشأن التزام شركات التأمين في حال انتحار المؤمن عليه، حيث وضعت شروطا للحق في الحصول على التأمين. 

موقف أهل المنتحر من الحصول على حقه التأميني

ونصت المادة 13 من مشروع قانون التأمين الموحد والتي تنص على: تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين. 
فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائمًا بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرًا، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.

حالات الحصول على المبلغ التأمين في حالة الانتحار

وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.
الوفاة العمد تحرم المؤمن عليه من التأمين
كما تنص المادة (14) من مشروع قانون التأمين الموحد على: إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له برئت ذمة شركة التأمين من التزاماتها متى تسبب المؤمن له عمدًا في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه.
وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمدًا في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه.
فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصًا آخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين.
منح مشروع قانون التأمين الموحد، الحق في الترخيص لشركات التأمين، فضلا عن الموقف في حالة إفلاسها.

وتنص المادة 10 من مشروع قانون التأمين الموحد على: يجوز للهيئة الترخيص لشركات التأمين المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون بعمل سحب يانصيب وذلك وفقًا للأحكام والضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
كما تنص المادة 11 من قانون التأمين الموحد على: في حالة إفلاس أو تصفية إحدى الشركات التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال يتم تقدير المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم الحكم بالإفلاس أو صدور قرار بالتصفية.
ويتم تقدير الاحتياطي الحسابي المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة آخر المدة بمعرفة خبير إكتواري لمقابلة التزامات الشركة قبل حملة الوثائق في نهاية السنة المالية، وذلك وفقًا للقواعد والأسس الفنية التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
كما جاء في نص المادة 12 من مشروع قانون التأمين الموحد على: المبالغ التي تلتزم شركة التأمين في مجال التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن ضده أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين، تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث المؤمن ضده أو وقت حلول الأجل دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد.

تابع موقع تحيا مصر علي