«حبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه»..حال الإدلاء ببيانات كاذبة عند التبيلغ عن المولود
ADVERTISEMENT
حددت تعديلات بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، عقوبات رادعة حال الإدلاء ببيانات كاذبة عند التبليغ عن المولود، حيث جاءت العقوبة بالحبس سنة مع وجود غرامة 5 آلاف جنيه، وفقا للمادة (24) والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدًا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
عقوبات رادعة حال الإدلاء ببيانات كاذبة عند التبليغ عن المولود
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
أهداف تعديلات قانون الطفل
جاءت التعديلات اتساقُا مع أحكام الدستور خاصة المواد 10، 11، 80 منه والخاصة بإرساءً مبادئ حقوق الطفل في ظل إلتزام الدولة بحمايته وتمكينه من خلال تشريعات تترجم على أرض الواقع لتمكين الأسرة والطفل ورعاية حقوق الطفولة والأمومة من منظور حقوقي تنموي يتسق مع كافة المواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية وتعتبر نافذة بموجب نص المادة (93) من الدستور.
كما أنها جاءت نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون من سلبيات أوجبت تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكام القانون وكذلك تأثيم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص للعمل على تحقيق مصالحه الفضلى في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله حتى يحظى بالحماية القانونية التي كفلها له الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية كفرد من أفراد المجتمع للحفاظ على حقه في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة وحمايته من كافة أشكال العنف والتميز والتأكد من حصوله على الحماية والرعاية.