عاجل
الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

أمين الفتوى يحذر من ظلم المرأة في المواريث: إثم كبير

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

قال الدكتور محمد طنطاوي، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إنَّ النبي محمد – صلى الله عليه وسلم، له العديد من الأحاديث التي شدد فيها على حقوق المرأة وأوصى بالنساء خيراً، مستشهداً بقوله: «اتقوا الله في النساء.. اتقوا الله في الضعيفين.. واستوصوا بالنساء خيراً».

 

هناك يحرم المرأة من حقوقها في الميراث 

وتابع «أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد عبده والمُذاع على شاشة القناة الأولى الفضائية المصرية ورصده موقع تحيا مصر: «النساء هم وصية نبينا محمد – صلى الله عليه وسلم، ومن المؤسف أن البعض يحرم المرأة من حقوقها في الميراث بالرغم من الآيات التي بين لنا الله فيها حقوق كل من الرجل والمرأة في المواريث وأن كلاهما على حد سواء فيها».

حقوق المرأة في الميراث واضحة 

وأكد الدكتور محمد طنطاوي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا المرأة تنقص عن الرجل ولا الرجل ينقص عنها في الميراث، بل هما مكملان لبعضهما والله – عز وجل – وصف علاقة الرجل بالمرأة بأنهما نفس واحدة، فعندما يجيء أحد بعد ذلك يريد أن يظلمها هو أمر لا يقبله المولى – سبحانه، ولا يُمكن أن ينسب للشرع الشريف وظلمها «إثم كبير».


مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يرد بالدليل القاطع

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن هناك عشر حالات شرع الإسلام فيها للمرأة أن ترث وتحجب الرجل عن الميراث، بل إنه لا يرث حتى إن وجد مكانها.

وأوضح «الأزهر» في توضيحه ميراث المرأة في الإسلام ، أن المرأة ترث ولا يرث الرجل، هي مسألة لها قسمان، هما: أولًا تحجب فيه المرأة الرجل، وله صور، منها: إذا ترك الميت: بنتًا، وأخًا لأم، فإن البنت تحجب الأخ لأم، ولا يرث شيئًا بسببها، إذا ترك الميت: بنتًا، وأختًا شقيقة، وأخًا لأب، فللبنت نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة باقي التركة تعصيبًا مع البنت؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن تجعل الأخوات مع البنات عصبة، ولا شيء للأخ لأب؛ لأنه حجب بسبب إرث الأخ الشقيقة بالتعصيب.

وأضاف أنه كذلك إذا ترك الميت: بنت ابن، أختًا لأب، ابن أخ شقيق، فلبنت الابن نصف التركة فرضًا، وللأخت الأب باقي التركة تعصيبًا مع بنت الابن؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن تجعل الأخوات مع البنات عصبة، ولا شيء لابن الأخ الشقيق؛ لأنه حجب بسبب إرث الأخت الأب بالتعصيب مع الغير.


وتابع: وإذا ترك الميت: بنت ابن، وإخوة لأم، فإن بنت الابن تحجب الإخوة لأم مهما بلغ عددهم، منوهًا بأن القسم الثاني: ترث فيه المرأة، ولو وُجد مكانها رجلً لا يأخذ شيئًا، وله صور، منها: إذا تركت الميتة: زوجًا، وأمًا، وأبًا، بنتًا، وبنت ابن، فللزوج ربع التركة، وللأم سدس التركة، وللأب سدس التركة والباقي إن تبقى شيئًا، وللبنت نصف التركة، ولبنت الابن سدس التركة.

وأشار إلى أنه لو وضعنا مكان بنت الابن الرجل المساوي لها وهو ابن الابن، فلا يأخذ شيئًا؛ لأنه يرث بالتعصيب ما يتبقى بعد أصحاب الفروض، وفي هذه المسألة لن يتبقى له شيء، أما بنت الابن فإنها ترث السدس فرضًا، وهذه المسألة ستعول حتى تأخذ بنت الابن نصيبها، وإذا ترك الميت: أبًا، وأم أم، فلأم الأم سدس التركة، ولو وضعنا مكان أم الأم الرجل المناظر لها وهو أب الأم، فإنه لا يرث شيئًا؛ لأنه ليس من الورثة أصلًا.
 

تابع موقع تحيا مصر علي