حالات الإنفاق على الأمراض الوراثية من صندوق الطوارئ الطبية وفقا للقانون
ADVERTISEMENT
حددت تعديلات قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، الحالات التي يتم الصرف عليها من خلال الصندوق في علاج الأمراض الوراثية والنادرة.
قانون مواجهة الطوارئ الطبية
جاء ذلك في المادة (11) بند 1 من قانون مواجهة الطوارئ الطبية والتي تنص على:
يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الأغراض الآتية:
1 – المساهمة في تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة والأزمات والأوبئة.
(المادة الثانية)
يُضاف بندان جديدان برقمي (8، 9) إلى المادة (8) من القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه، كما تضاف مادة جديدة برقم (8 مكررًا)، إلى القانون ذاته نصوصها الآتية:
علاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة
مادة (8) بند أن (8، 9):-
8- وضع واعتماد قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (16) من هذا القانون.
9- اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج.
ويستهدف مشروع تعديل قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية الذي وافق عليه مجلس النواب بصورة نهائية، إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية.
ويذكر أن مشروع القانون، تضمن فى مواده تشكيل مجلس الأمناء للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء الصحة والسكان، المالية، التعليم العالي والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزى وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويختص مجلس الأمناء، وفقا للتشريع الجديد برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، ومن مهامه وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق فضلا عن إعداد تقرير نصف سنوي يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف القانون، على أن يٌحدد النظام الأساسي للصندوق الاختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.