ما هي أيام التشريق وفضلها ولماذا سميت بذلك؟ 3 وصايا نبوية تدخلك الجنة
ADVERTISEMENT
ما هي أيام التشريق الثلاثة وفضلها ولماذا سميت بذلك؟ أيام التشريق هي أيام مباركة تبدأ من ثاني أيام عيد الأضحى، وسميت أيام التشريق بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يقددونها ويبرزنونها للشمس حتى لا تفسد، فسموها أيام التشريق لذلك، ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن صيام أيام التشريق، وأكد الفقهاء أنه يحرم صيام أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد يوم عيد الأضحى «الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجة».
صيام أيام التشريق للحجاج
ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- النهي عن صومها، ولم يرخص في صومها إلا للحاج المتمتع أو القارن -يؤدي عمرة وحجًا- الذي لم يجد ذبح الهدي، وروى أحمد (16081) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ رَأَى رَجُلا عَلَى جَمَلٍ يَتْبَعُ رِحَالَ النَّاسِ بِمِنًى، وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ: «لا تَصُومُوا هَذِهِ الأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»
وروى أحمد (17314) وأبو داود (2418) عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ. قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. قَالَ عَمْرٌو: كُلْ، فَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِفِطْرِهَا، وَيَنْهَى عَنْ صِيَامِهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.
وهذه الأحاديث – وغيرها – فيها النهي عن صيام أيام التشريق، ولذلك ذهب أكثر العلماء إلى أنها لا يصح صومها تطوعًا، وأما صومها قضاءً عن رمضان، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جوازه، وآخرون إلى عدم جوازه.
أعمال أيام التشريق للحجاج
أول أيام التشريق هو: اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، وثاني أيام العيد، حيث يعود الحاج في هذا اليوم إلى منى، ويترتب عليه فعل أمرين، وهما: رمي الجمرات الثلاث؛ ويبدأ وقت الرمي من بعد زوال الشمس، فيبدأ الحاجّ برمي جمرة العقبة الصغرى بسبع حصيات، ثم الوسطى بسبع حصياتٍ، ثم الكبرى بسبع حصياتٍ كذلك، والمبيت بمِنى، وهو فعل واجب عند جمهور العلماء، وسنّة عند الحنفية.
اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة، ثاني أيام التشريق، وثالث أيام العيد، وفيه يقوم الحاج بعدّة أعمال، وهي: رمي الجمرات الثلاث، حيث يتوجّب على الحاجّ أن يقوم برميها كما فعل في اليوم السابق، النفر الأول، وهو التوجّه إلى مكة المكرمة، حيث يجوز للحاج بعد رمي الجمرات أن يتوجه إليها، فإن فعل ذلك قبل غروب الشمس عند الشافعية، وقبل الفجر عند الحنفية، سقط عنه رمي اليوم الثالث، أمّا إن تأخّر عن ذلك الوقت فيبيت بمنى، ويتوجّب عليه حينها رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق.
الثالث عشر من ذي الحجّة، ثالث أيام التشريق، ورابع يومٍ من أيام العيد، ويقوم الحاجّ به بعملين، وهما: رمي الجمرات الثلاث؛ لمن لم ينفر في اليوم السابق. النفر الثاني؛ حيث تنتهي مناسك مِنى، فلا يشرع للحجّاج المكوث فيها بعد الرمي، ويتوجّهون حينها إلى مكة المكرمة.
وصية النبي في أيام التشريق
وأوصى الرسول -صلى الله عليه وسلم- بثلاثة أمور في أيام التشريق هي: «الأكل، والشرب، وذكر الله عز وجل»، كما ورد في صحيح مسلم، أنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».. وقال الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى: «وفي قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل"، إشارة إلى أن الأكل في أيام الأعياد والشرب إنما يستعان به على ذكر الله تعالى وطاعته»، مشيرًا إلى أن ذلك من تمام شكر النعمة أن يستعان بها على الطاعات.
لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم
سميت أيام التشريق بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يقددونها ويبرزنونها للشمس حتى لا تفسد، فسموها أيام التشريق لذلك، وأيام التشريق ذكرت بالقرآن في قول الله تعالى: «وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ» (سورة البقرة: 203).
حكم صيام أيام التشريق
ويحرم صيام أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد يوم عيد الأضحى «الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجة» لقوله صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله» رواه مسلم (1141).. وورد حديث صحيح يؤكد حرمة صومها كما روى مسلم (1141) عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ».
وقت رمي الجمرات في أيام التشريق
ويبدأ وقت رمي الجمرات في ايام التشريق بعد الزوال-الظهر-، أما الوقت المسنون فيمتد من زوال الشمس إلى غروبها، وأما نهاية وقت الرمي: فقيده الحنفية والمالكية في كل يوم بيومه، كما في يوم النحر -أول أيام عيد الأضحى-.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن آخر وقت رمي الجمرات في أيام التشريق بغروب شمس اليوم الرابع من أيام النحر، وهو آخر أيام التشريق، وأجاز بعض الفقهاء لحجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في أي وقت على مدار اليوم خلال أيام التشريق -الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة- ولا يشترط وقت الزوال فقط كما يتشدد البعض وذلك تيسيرًا على حجاج بيت الله الحرام ومنعًا للزحام والتدافع.
متى يبدأ رمي جمرة العقبة الكبرى
جمرة العقبة هي أولى الجمرات رميًا، وتُرمى يوم عيد الأضحى بعد طلوع الشمس، ويجوز للضعفاء من النساء والصبيان وغيرهم من الضعفاء أن يرموها ليلة العيد «آخر الليل»، لأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت ترتقب غروب القمر ليلة العيد فإذا غاب دفعت من مزدلفة إلى منى ورمت الجمرة، وأجازت دار الإفتاء المصرية رمي الجمرات من منصف ليلة النحر -ليلة عيد الأضحى-، آخر وقت رمي جمرة العقبة يمتد وقت رمي جمرة العقبة إلى غروب شمس يوم العيد، ولا حرج لمن أخره إلى آخر الليل نظرًا لشدة الزحام أو كان بعيدًا عن الجمرات، ولكنه لا يؤخره إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر.
رمي الجمرات في أيام التشريق
يرمي الحاج في أيام التشريق: الجمرة الصغرى، ثم الجمرة الوسطى، ثم الجمرة الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات، وذلك في اليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر.
أولا: مِنَ السُّنَّة: عن جابِرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما قال: «رمى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الجمرةَ يومَ النَّحرِ ضُحًى، وأمَّا بعدُ فإذا زالَتِ الشَّمسُ».
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: «أفاضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن آخِرِ يَومِه حين صلَّى الظُّهرَ، ثمَّ رجعَ إلى مِنًى فمَكَثَ بها لياليَ أيَّام التَّشْريق، يرمي الجَمرةَ إذا زالَتِ الشَّمسُ،كلَّ جمرةٍ بسَبْعِ حَصَياتٍ، يُكَبِّرُ مع كلِّ حَصاةٍ، ويقِفُ عند الأولى والثانية فيُطيلُ القيامَ ويتضَرَّعُ، ويرمي الثالثةَ ولا يقِفُ عِندَها».
أول وقت الرمي في أيام التشريق
لا يصح الرمي في أيام التشريق قبل زوال الشمس، وهذا باتفاق المذاهب الفقية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة ، وهو قول طائفة من السلف، والدليل على ذلك:
عن جابرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما قال: «رمى رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم الجمرةَ يومَ النَّحرِ ضُحًى، وأمَّا بعدُ فإذا زالت الشَّمسُ، ووجه الدلالة: أن في الرمي قبل الزوال مخالفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، والذي اعتضد بقوله: «لتأخذوا مناسككم»، كما أن فعله صلى الله عليه وسلم في المناسك وقع بيانا لمجمل الكتاب، فيكون واجبا، فلا يخرج عن ذلك إلا بدليل.
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: «أفاض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن آخِرِ يومِه حين صلَّى الظُّهرَ، ثم رجَعَ إلى مِنًى فمكَثَ بها لياليَ أيَّام التَّشْريق، يرمي الجمرةَ إذا زالتِ الشَّمسُ، كُلَّ جمرةٍ بسَبْعِ حَصَياتٍ، يكَبِّرُ مع كلِّ حصاةٍ، ويقِفُ عند الأولى والثَّانيةِ فيطيلُ القِيامَ ويتَضَرَّعُ، ويرمي الثالثةَ ولا يقِفُ عندها».
وجه الدلالة: أن هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتقب الزوال ارتقابا تاما، فبادر من حين زالت الشمس قبل أن يصلي الظهر.