عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

الحبس والغرامة.. تعرف على مصير طالب كفر الشيخ وفقًا لقانون تغليظ عقوبات الغش

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

انطلق صباح اليوم مارثون امتحانات الثانوية العامة، وهناك إجراءات أمنية تتبعها التربية والتعليم لمواجهة تسريب الامتحانات أو محاولات الغش وأبرزها كاميرات المراقبة، أجهزة التشويش على الإنترنت، الباركود التتبعي لكل طالب حال تسريبه الامتحان، بالإضافة إلى تزويد الكثافات الأمنية حول المدارس.

وتعد مشكلة الغش أو تسريب الامتحانات من أخطر المشكلات التي  تواجه عملية التعليم وتهدد جودة العملية التعليمية وتأثر بشكل سلبي على استقرار العملية التعليمية، كما أنها تثير نوع من البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وقد صرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تم ضبط طالب بإحدى لجان محافظة كفر الشيخ قام بمحاولة الغش الإلكتروني خلال امتحان مادة التربية الدينية بعد مرور نصف الوقت المحدد للامتحان.

وفي هذا الصدد، يرصد لكم تحيا مصر عقوبة الغش أو تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024: 

عقوبة الغش في الامتحانات

حدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 عقوبات كبيرة ومغلظة على جرائم الغش أو الشروع فيها.

نصت المادة الأولى للقانون على التالي:

الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، على كل من طبع أو قام بنشر أو إذاعة أو ترويج بأي وسيلة لأسئلة الامتحانات وأجوبتها.

الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، لمن يقدم على طبع أسئلة الامتحانات بهدف الغش.

يعاقب القانون الطالب في حالة الغش بحرمانه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه، والدور الذي يليه في نفس العام.

يعتبر الطالب راسبًا في جميع المواد، في حالة ارتكب غشًا أو شرع فيه.

يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة في حالة الامتحانات الأجنبية، وفقًا للنظام المصري (دورين متتالين).

عقوبة استخدام الموبايل فى أداء الامتحانات

وتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها   بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.

ونصت المادة الثالثة بقانون عقوبات الغش على التالي:

إلغاء القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2015 الخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات أثناء انعقادها.

تابع موقع تحيا مصر علي