حكم استخدام الصابون المعطر أثناء الإحرام في الحج.. دار الإفتاء تجيب
ADVERTISEMENT
أوضحت دار الإفتاء، حكم استخدام الصابون المعطر أثناء الإحرام، مؤكدة أنه يحرم استخدام العطر في البدن أو الثياب أو الطعام لمَن تَلبَّس بالإحرام، فهو من محظوراته.
وأضافت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم استخدام الصابون المعطر أثناء الإحرام في الحج؟»: لكن هل الصابون المعطَّر من العطر؟ خلاف بين العلماء: فمنهم من يرى أنه من العطر، ومنهم من يرى أنه ليس من العطر، والاحتياط أحسن.
ما هو التحلل في الحج ؟
الحج عبادةٌ لها تحلُّلَان: أول وثان، أو: أصغر وأكبر، على اختلاف عبارات الفقهاء، وكلاهما متعلِّقٌ بأداءِ الحاجِّ أعمالَ يوم النحر الثلاثة، وهي: رمي جمرة العقبة الكبرى، والحَلْق أو التقصير، وطواف الإفاضة متبوعًا بسعي الحج إن لَم يكن قد أدَّاه -على تفصيل بين الفقهاء في حكمه-.
فأما التحلل الأول أو الأصغر: فإنه يحصل برمي جمرة العقبة الكبرى كما هو مذهب المالكية، أو الحَلْق -ومثله التقصير- كما هو مذهب الحنفية، أو بفِعل اثنَيْن مِن أعمال يوم النحر الثلاثة السابق ذِكرُها كما هو مذهب الشافعية في المشهور والحنابلة في الصحيح، أو بفِعل واحدٍ منها وهو وجهٌ عند الشافعية والرواية الثانية عن الإمام أحمد.
وأما التحلل الثاني أو الأكبر: فإنه يحصل بأداء أعمال يوم النحر الثلاثة كلِّها.
وبحصول التحلل الأول يَحِلُّ للمُحرِم كلُّ ما كان قد حَرُمَ عليه بسبب الإحرام إلا النساء وما يتعلق بهنَّ مِن عقد نكاحٍ أو جماعٍ أو مقدماتٍ لذلك مِن المباشرة ونحوها، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وزاد المالكية إلى ذلك: تحريمَ الصيد، وكراهةَ استعمال الطيب حتى يتحلل المُحرِمُ التحللَ الأكبر.
ويحلُّ للمحرم بالتحلل الأول كلُّ ما كان قد حَرُمَ عليه بسبب الإحرام إلا النساء وما يتعلق بهن من نكاح أو جماع أو مقدمات لذلك، كما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وزاد المالكيةُ إلى ذلك: الصيدَ، وكراهةَ استعمال الطِّيب، ويحصل بالتحلل الثاني حِلُّ كلِّ ما كان محظورًا عليه أثناء إحرامه.
الفرق بين التحلل الأكبر والتحلل الأصغر
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن التحلل من الإحرام أي الخروج من الإحرام، وحل ما كان محظورًا عليه وهو محرم، وهو قسمان: تحلل أصغر، وتحلل أكبر.
وأضاف المجمع في فتاوى توضحية عن الحج، أنه يقصد بالتحلل الأول - وهو التحلل الأصغر- أن يفعل الحاج اثنين من ثلاثة أمور، وهي رمي جمرة العقبة يوم العيد، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بين الصفا والمروة، فإذا رمى وحلق أو قصر، أو رمى وطاف وسعى إن كان عليه سعي، أو طاف وسعى وحلق أو قصر، فهذا هو التحلل الأول.
ويقصد بالتحلل الثاني -وهو التحلل الأكبر- أن يفعل الحاج الأمور الثلاثة: الرمي، والطواف، والسعي إن كان عليه سعي، والحلق أو التقصير، فهذا هو التحلل الثاني.
وأفاد: فإذا فعل اثنين فقط لبس ثيابه المخيطة المعتادة التي كان يلبسها قبل سفره، وتطيب، وحل له كل ما حرم عليه بالإحرام، ما عدا الجماع، فإذا فعل الثالث حل له الجماع.
جدير بالذكر أنه إذا كان الحاج قارنًا -حج ثم اعتمر- وسعى بعد القدوم، فليس عليه سعي بعد طواف الإفاضة، إذا كان سعى مع طواف القدوم قبل الحج.
الميقات المكاني في الحج
الميقات المكاني: فيختلف بالنسبة لمن يقيم في مكة (أو داخل حدود الحرم) ومن يقيم خارج ذلك، وبيان ذلك: أن أهل مكة يحرمون منها.
وأمَا مواقيت من كان خارج مكة فهي:
ذو الحٌليفة: المعروف الآن بــ(أبيار علي) ميقات أهل المدينة ومَن جاء مِن قِبَلِها.
الجٌحفة: المعروف الآن بــ(رابغ) ميقات مصر والمغرب ومَن جاء مِن قِبَلِها.
يَلَمْلَم: المعروف الآن بــ(السعدية) ميقات أهل اليمن ومَن جاء مِن قِبَلِها.
قرن المنازل: المعروف الآن بــ(السيل الكبير) ميقات أهل نجد ومَن جاء مِن قِبَلِها.
ذات عِرْق: المعروف الآن بــ(الضريبة أو الخريبات) ميقات أهل العراق وخرسان وفارس ومَن وراءهم.
واجبات الإحرام
الواجب هو: ما يحرم تركه اختيارًا لغير ضرورة، ولا يفسد النسك بتركه، وينجبر بالدم، وهي: تجرد الذَّكَر من كل الثياب المخيطة المحيطة؛ فينزع ما عليه من الملابس المعتادة من قميص وعمامة وسراويل وخف، وكشف الرأس للذَّكَر.
محظورات الإحرام
يَحْرُم على المُحْرِم أشياء مخصوصة تسمى (المحظورات)؛ هي ما يلي:
لبس المَخِيط المُحِيط، وهو ما فُصِّل على قدر الجسم أو العضو بالخياطة.
تغطية الرأس أو جزء منه بالنسبة للرجل، وتغطية الوجه أو جزء منه بالنسبة للمرأة، إلا ما يحتاج إليه لستر الرأس فلا يحرم تغطيته.
حَلْق الشعر أو دهنه، واستعمال الطِّيب في الثوب والبدن، وتقليم الأظافر، وقتل الصيد.
عقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة، أما الخِطْبة فتكره.
مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل بشهوة.
فتحرم هذه الأشياء من أوَّل الإحرام إلى التحلل على تفصيلٍ يأتي بيانه بعد ذلك، ومن فعل أي محرم منها وجبت عليه الفدية إن كان عَامِدًا بالإجماع، وإن كان نَاسِيًا فلا فدية على المفتى به.