عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

امرأة تجبر زوجها على الطلاق بتهديد السلاح؟ دار الإفتاء لـ«الزوج»: روح القسم

الطلاق
الطلاق

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصل يدعى أحمد، حول: "زوجتى أجبرتنى على الطلاق تحت تهديد السلاح، فما حكم الطلاق تحت تهديد السلاح؟".

 

وقال أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "أولا مسألة الإكراه هذا أمر خاص بالقضاء، لأن هناك إنسان اكرهه على فعل معين، هل هو اكراه ملزم له أم إكراه، فالأمر كله للقاضى".

 

وتابع: "لازم يروح القسم يعمل محضر، ويعمل قضية والمحكمة هى من تفصل فى الأمر، هذا أمر يعتبر جريمة وليس له علاقة بالإفتاء".

حكم طلب المرأة الطلاق من باب تهديد زوجها 


قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن طلب الزوجة الطلاق من زوجها، هي مسألة نسبية تختلف باختلاف الحالة، فلا نستطيع أن نُعمم بحصول الإثم، منوهًا بأن كل امرأة أكثر دراية بحالها.

 

وأوضح « وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « هل إذا طلبت الزوجة الطلاق من زوجها على سبيل التهديد، حتى يراجع نفسه ويسعى لتحسين معيشتهما، هل هذا حرام؟»، أن الله سبحانه وتعالى قد حثنا في مثل هذه المشكلات الزوجية على السعي أولًا في حلها، بمراحل من المودة والتفاهم بين الزوجين، فلا جناح على الزوجين أن يُصلحا بينهما صلحًا، والصُلح خير.

 

واستشهد بما قال الله تعالى: «وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ» الآية 128 من سورة النساء، بمعنى تقريب وجهات النظر بين الزوجين، حفاظًا على الأسرة من الانهيار والانهدام، وحفاظًا على الذرية -الأبناء- من الانفصال والمشاكل النفسية التي تأتي تباعًا بسبب الطلاق.

 

الطلاق هو الحل في حالة استحالة العشرة بينهما

وتابع: فإن لم يكن الحل بين الزوجين ممكنًا، ووصلا إلى مرحلة الشقاق، فنبعث حكمين، واحدًا من أهل الزوجة، والآخر من أهل الزوج أو من يرضيانه، ولا يشترط أن يكون الحكمان من الأهل، فإن أرادا إصلاحًا وكانت النية خيرًا، يوفق الله سبحانه وتعالى بينهما، وإن لم تفلح هذه المرحلة أيضًا واستحالت العشرة، ففي هذه الحالة فقط يكون الطلاق هو الحل في حالة استحالة العشرة بينهما.

 

وأضاف: ولا يكون هناك إثم لأنه قد تم استنفاد كافة سُبل الإصلاح بينهما، فإحدى النساء ذهبت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تشكو من ذلك، قائلة: والله يا رسول الله لا أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، أي أن قلبها لا يستطيع أن يتقبله، فعد النبي -صلى الله عليه وسلم - من استحالة العشرة، ومن هنا شُرع الخلع، فقال: « ردي له الحديقة.. وطلقها تطليقًا» ، فلو كانت في هذه الحالة إثم لبينه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
 

 

تابع موقع تحيا مصر علي