التارجت بتاعه من الساقطات.. تحيا مصر يكشف مصير سفاح النساء في التجمع
ADVERTISEMENT
سفاح النساء أو كما عرف عنه أنه سفاح التجمع، بعد أن سقط داخل كمبوند شهير في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، داخل شقته التي كان ينفذ فيها جرائم ممارسة العلاقات المحرمة وتعاطي المواد المخدرة وقتل السيدات بداخل غرفة عازلة للصوت بداخلها، والذي يستعرض موقع تحيا مصر عقوبته عن الجرائم التي ارتكبها.
مصير سفاح النساء في التجمع بعد قتل 3 سيدات
تصدر سفاح النساء من فتيات الليل الشهير بـ سفاح التجمع المشهد خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد أن تم الكشف عن أنه سطر نهاية مأساوية لـ 3 فتيات وربما يكون أكثر وفقا لاعترافاته الأولية والتي قرر خلالها قائلا - أنا مش فاكر قتلت كام واحدة - لتكون جرائمه هي القتل العمد مع سبق الإصرار وتعاطي المواد المخدرة وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات بالإعدام شنقا.
مصير سفاح النساء في التجمع، سيكون خلال التحقيقات أولا بعرضه على لجنة من الطب النفسي للكشف عن سلامة قواه العقلية والنفسية، ثم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات بها، وأخيرا نظر محكمة الجنايات جلسات المحاكمة والتي من المتوقع أن تكون العقوبة فيها وفقا لقانون العقوبات والاتهامات التي ستحيله النيابة بها ومن بينها القتل العمد، هي الإعدام شنقا.
قانون العقوبات ينص على الإعدام شنقا لـ جرائم القتل العمد
وفقا لما جاء في نصوص مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، فإن المادة رقم 280 من القانون تنص على أنه كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري، وهو ما حدث في جرائم سفاح النساء بالتجمع بأن حبس النساء في شقته حتى نفذ جريمته.
كما ينتظر مصير سفاح النساء في التجمع، نص المادة 230 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، والمادة رقم 231 والتي تنص على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
عقوبات سفاح التجمع المتهم بقتل النساء
كما تنص المادة 232 من قانون العقوبات على أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه، وضمن عقوبات سفاح النساء الذي أجبر ضحاياه على تعاطي الأيس المخدر تنص المادة 233 على أنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
ومع تعدد جرائم سفاح النساء من فتيات الليل في التجمع، فإن المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أنه من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
ولن تكون تلك نهاية قائمة العقوبات التي ستكون في مصير سفاح النساء في التجمع، حيث تنص المادة 239 من قانون العقوبات على أنه كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وهو ما حدث مع سفاح النساء حينما ألقى جثامين الضحايا في مناطق صحراوية متفرقة بنطاق محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد بعد التخلص منهم.