صناعة النواب تضيف مادة جديدة خاصة بالمكملات الغذائية بمشروع قانون سلامة الغذاء
ADVERTISEMENT
توافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، على إضافة مادة بمشروع قانون سلامة الغذاء المقدم من النائب شحاته أبو زيد وكيل اللجنة.
وقال النائب محمد السلاب إنه سيتقدم بمادة جديدة تنص على أن هيئة سلامة الغذاء مسؤولة عن المكملات الغذائية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
جاء ذلك على هامش مناقشات المادة 35 من مشروع القانون والتي تنص على أن كل منتج أو نصنع غذاء من الأغذية الخاصة قدم للهيئة معلومات أو بيانات كاذبة أو مواد أو عينات مخالفة للواقع عند التقدم بطلب تسجيل هذه الأغذية يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
وعدلت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، المادة رقم 33 من مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء المقدم من النائب شحاته أبو زيد.
تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء
ونصت المادة قبل التعديل على أنه:
كل من قدم للهيئة معلومات أو بيانات كاذبة أو مواد أو عينات مخالفة للواقع عند التقدم بطلب للحصول على ترخيص تداول الغذاء أو المواد المختصة به، يعاقب بغرامة لا تقل عن 15 الف جنيه ولا تزيد عن 100 الف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعليا بإدارة منشأة لا أفرع لها.
لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعليا بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
وانتهت اللجنة إلى حذف كلمتي مواد أو عينات من المادة.
نص المادة رقم 33 من مشروع قانون تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء
ليكون نص المادة كالتالي:
كل من قدم للهيئة معلومات أو بيانات كاذبة للواقع عند التقدم بطلب للحصول على ترخيص تداول الغذاء أو المواد المختصة به، يعاقب بغرامة لا تقل عن 15 الف جنيه ولا تزيد عن 100 الف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعليا بإدارة منشأة لا أفرع لها.
وقد اقترحت هيئة سلامة الغذاء تعديلا على نص المادة 30 من مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء المقدم من النائب شحاته أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب.