صناعة النواب تقر مهلة سنة للحصول على ترخيص سلامة الغذاء.. المادة ملزمة للباعة الجائلين و«عربات الفول والكبدة».. وتغلظ عقوبة المنتجات منتهية الصلاحية
ADVERTISEMENT
صناعة النواب تعدل عقوبة تداول الغذاء بدون شهادة صحية
جدل بالبرلمان بسبب المنتجات منتهية الصلاحية.. ولجنة الصناعة تقر تعديلات جديدة
قابلة للتجديد مدة واحدة.. صناعة النواب تضع مهلة سنة للحصول على "تراخيص السلامة"
صناعة النواب تضيف عقوبة الحبس حال تصرف المصنع بالمنتج المتحفظ عليه
صناعة النواب تضيف مادة جديدة خاصة بالمكملات
جدل بالبرلمان بسبب الأغذية الخاصة بمشروع قانون سلامة الغذاء
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، اجتماعا مطولا اليوم، استمر الخمس ساعات، واصلت خلاله مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم من النائب شحاته أبو زيد وآخرين.
وخلال الاجتماع، توافقت اللجنة على تعديل نص المادة 29، ليصبح نصها كالتالي: كل من تداول غذاء بغير حصوله على الشهادة الصحية من الجهة المختصة بشئون الصحة، المنصوص عليها بالبند رقم 5 من المادة 23، يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه.
وتنص المادة 23 على أنه يعتبر الغذاء ضارا بالصحة إذا كان من شأن تناوله تعريض صحة الإنسان للخطر، وذلك على الأخص إذا احتوى على اضافات غذائية أو هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية أو مواد أولية في مسموح بها في هذا المنتجات أو بنسب أعلى من المصرح بها.
وقال النائب محمد كمال مرعي، إن سلامة الغذاء لها أولوية، لكن عندما أصدر قانون يحب أن يواكب مددا، مضيفا بأنه يجب أيضا أن ءيتم مراعاة طبيعة المشاريع، على أن يكون المواطن له أولوية.
وأشار إلى ضرورة النظر إلى الأثر التشريعي للقانون، مشيرًا إلى أن ذلك يجب أن يكون معه تدرج في الغرامات، لأنه إذا طبق القانون بشكل صارم وعدم وجود مه. للمواطنين، سوف يتم ذلك إلى إغلاق عدد كبير من المشروعات وعلى رأسها "عربات الفول".
وشدد على ضرورة وجود فترة سماح ليقنن أصحاب المشاريع أعمالهم، إضافة إلى التدرج في العقوبة والغرامة.
ووافقه النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الرأي، مستقرا على أن تكون العقوبة تبدأ من 200 جنيه، بدلا من ألف جنيه.
وفي سياق مناقشة مواد العقوبات بمشروع القانون، اقترحت هيئة سلامة الغذاء تعديلا على نص المادة 30 من مشروع القانون.
ونص مشروع القانون المقدم من النائب شحاته أبو زيد على أن كل من أجرى تغييرا على أي من تاريخي الإنتاج أو انتهاء الصلاحية "دون موافقة الهيئة"، أو تداول غذاء منتهية تاريخ صلاحيته يعاقب بغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعليا بإدارة منشأة لا أفرع لها. ولا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد عن 3 مليون جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعليا بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
ونص مقترح هيئة سلامة الغذاء على أن كل من أجرى تغييرا على أي من تاريخي الإنتاج أو انتهاء الصلاحية "دون موافقة الهيئة"، أو تداول غذاء منتهية تاريخ صلاحيته يعاقب بـ:
1 - بغرامة لا تقل عن 200جنيه ولو تزيد أو 2000 جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين
2 - لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا كان المتهم مشغلا لوحدة طعام متنقلة أو قائما بالعمل عليها أو مالكا لمركبة نقل أو عاملا عليها.
3 -غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه إذا كان المتهم المدير المسئول لمنشأة ثابتة لا أفرع لها.
4 - غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد أو مائتي ألف جنيه إذا كان المتهم المدير المسئول لمنشأة لها فرع أو أكثر.
واعترض النائب محمد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة على الغرامات خاصة الواردة بالبندين رقم 3 و4، قائلا إنه: لا يمكن مساواة عقوبة الباعة الجائلين بالعقوبات الخاصة بأصحاب سلاسل المحلات والمطاعم، لأن نسبة الضرر غير متكافئة.
وطالب ممثلو الحكومة بدمج العقوبة الخاصة بانتهاء الصلاحية في مادة واحدة وتكون العقوبة واحدة سواء للباعة الجائلين أو غيرهم من أصحاب سلاسل المطاعم، نظرا لأن الأثر قد يكون واحد.
ورفض رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب قائلا: "الأثر ليس واحد".
وذكر النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، أنه من الممكن أن يتم دمج العقوبة في مادة واحدة.
كما طالب ممثلو الهيئات الحكومية بعدم تعميم العقوبة على سلاسل المنشأة الغذائية إذا كان المنتج في سليم أو منتهي الصلاحية، لأن ذلك به شبهة عدم دستورية.
فيما عارض النواب مؤكدين أن بعقوبة يجب أن تكون على جميع سلاسل المنشأة، لأن المصدر غالبا ما يكون واحدا.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على مقترح هيئة سلامة الغذاء لينص على أنه:
كل من أجرى تغييرا على أي من تاريخي الإنتاج أو انتهاء الصلاحية "دون موافقة الهيئة"، أو تداول غذاء منتهية تاريخ صلاحيته يعاقب بغرامة لا تقل عن ٥ آلاف جنيه ولا تزيد عن ٥٠ ألف جنيه إذا كانت منشأة ثابتة لا أفرع لها وتضاعف العقوبة حال ثبوت المخالفة في أكثر من فرع.
من جانبه، طالب النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعادة مناقشة المادة رقم 21 من مشروع القانون، لمنح مهلة لتقنين الأوضاع في ضوء القانون.
وتنص المادة قبل التعديل على أنه فيما عدا ترخيص تداول الغذاء، تستمر مختلف الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية في منح التراخيص الأخرى التي تدخل في اختصاصات وفقا للقوانين والقرارات الملزمة السارية.
وعارض رئيس هيئة سلامة الغذاء، مؤكدا أن ذلك لن يجعل هناك إقبال من إني المخاطبين لتقنين أوضاعهم.
واقترح النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر أن تكون المهلة المقترحة سنة قابلة للتجديد.
ورأى النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مهلة سنة كافية، وعلى الجهات المعنية استقطاب أصحاب المشروعات الغذائية لتقنين أوضاعهم.
وانتهت اللجنة أن يكون نص المادة 21 كالتالي:
فيما عدا ترخيص تداول الغذاء، تستمر مختلف الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية في منح التراخيص الأخرى التي تدخل في اختصاصات وفقا للقوانين والقرارات الملزمة السارية لمدة سنة، ويجوز لرئيس الهيئة مدها لمدة واحدة فقط.
كما أدخلت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، عقوبة الحبس على المادة رقم 32 من مشروع القانون.
ونصت المادة قبل التعديل على أنه كل مصن. ع أو منتج أو مستورد للغذاء أو أية مادة متصلة به، تصرف في شيء من تصنيعه أو إنتاجه أو استيراده، حال سبق صدور قرار بالتحفظ عليه أو بضبطه من الهيئة لحين انتهاء الفحوصات، يعقاب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ورأى النواب أن الجريمة أشد، وبالتالي يتم وضع عقوبة الحبس.
واستقرت اللجنة على إعادة صياغة المادة بما يتسق مع التعديلات الجديدة في اجتماع آخر.
وعدلت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، المادة رقم 33 من مشروع قانون تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء المقدم من النائب شحاته أبو زيد.
ونصت المادة قبل التعديل على أنه:
كل من قدم للهيئة معلومات أو بيانات كاذبة أو مواد أو عينات مخالفة للواقع عند التقدم بطلب للحصول على ترخيص تداول الغذاء أو المواد المختصة به، يعاقب بغرامة لا تقل عن 15 الف جنيه ولا تزيد عن 100 الف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعليا بإدارة منشأة لا أفرع لها.
لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعليا بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
وانتهت اللجنة إلى حذف كلمتي مواد أو عينات من المادة.
ليكون نص المادة كالتالي:
كل من قدم للهيئة معلومات أو بيانات كاذبة للواقع عند التقدم بطلب للحصول على ترخيص تداول الغذاء أو المواد المختصة به، يعاقب بغرامة لا تقل عن 15 الف جنيه ولا تزيد عن 100 الف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعليا بإدارة منشأة لا أفرع لها.
لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعليا بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
وشهدت اللجنة، جدالا حول الجهات المسؤولة عنها تحديد الأغذية الخاصة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء، المقدم من النائب شحاته أبو زيد.
وحدث جدلا بين وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشات مشروع القانون خلال اجتماع الغد.