بعد تعديلها.. صناعة النواب توافق على المادة 35 من مشروع قانون سلامة الغذاء
ADVERTISEMENT
عدلت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، المادة رقم 33 من مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء المقدم من النائب شحاته أبو زيد.
تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء
ونصت المادة قبل التعديل على أنه:
كل من قدم للهيئة معلومات أو بيانات كاذبة أو مواد أو عينات مخالفة للواقع عند التقدم بطلب للحصول على ترخيص تداول الغذاء أو المواد المختصة به، يعاقب بغرامة لا تقل عن 15 الف جنيه ولا تزيد عن 100 الف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعليا بإدارة منشأة لا أفرع لها.
لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعليا بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
وانتهت اللجنة إلى حذف كلمتي مواد أو عينات من المادة.
نص المادة رقم 33 من مشروع قانون تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء
ليكون نص المادة كالتالي:
كل من قدم للهيئة معلومات أو بيانات كاذبة للواقع عند التقدم بطلب للحصول على ترخيص تداول الغذاء أو المواد المختصة به، يعاقب بغرامة لا تقل عن 15 الف جنيه ولا تزيد عن 100 الف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعليا بإدارة منشأة لا أفرع لها.
لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعليا بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
وقد اقترحت هيئة سلامة الغذاء تعديلا على نص المادة 30 من مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء المقدم من النائب شحاته أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب.
ونص مشروع القانون المقدم من النائب شحاته أبو زيد على أن كل من أجرى تغييرا على أي من تاريخي الإنتاج أو انتهاء الصلاحية "دون موافقة الهيئة"، أو تداول غذاء منتهية تاريخ صلاحيته يعاقب بغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعليا بإدارة منشأة لا أفرع لها. ولا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد عن 3 مليون جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعليا بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.